للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وروينا أن رجلاً قال لابن عباس: متى أدع السحور؟ فقال رجل: إذا شككت، فقال ابن عباس: (كل ما (١) شككت حتى يتبين لك) (٢).

قال: "ولو أحرم مجامعاً ثم نزع ففي انعقاد إحرامه وجهان" (٣).

قلت: الذي يظهر أن الأصح منهما أنه لا ينعقد (٤)؛ لأنه غير معذور في ابتدائه الإحرام في هذه الحالة المنافية لإحرامه، وهو شبيه بالمتلاعب، والله أعلم.

قوله: "ثم للعقل (٥) زوال بالجنون، وانغمار بالإغماء، واستتار بالنوم" (٦).

شرحه أن العقل على المذهب المختار غريزة يتهيأ بها إدراك الحقائق (٧). ثم قد يختلّ ذلك التهيؤ بمعارض (٨) يطرأ، وذلك المعارض ينقسم (ثلاثة أقسام) (٩)،


(١) في (أ): (إذا).
(٢) رواه عبد الرزاق في المصنف: ٤/ ١٧٢، وابن أبي شيبة في المصنف: ٣/ ٢٥، والبيهقي: ٤/ ٣٧٤، واللفظ له.
(٣) الوسيط: ١/ ق ١٥٠/ ب.
(٤) انظر: البسيط: ١/ ق ٢٢١/ أ، المجموع: ٦/ ٣٧٣ - ٣٧٤.
(٥) في (ب): (ثم إن العقل).
(٦) الوسيط: ١/ ق ١٥٠/ ب، وقبله "القول في شرائط الصوم: وهي أربع، ثلاث في الصائم، وهو الإِسلام والعقل والنقاء عن الحيض ... ثم العقل زواله ... إلخ".
(٧) انظر تعريف العقل: تهذيب الأسماء واللغات: ٣/ ٢/٣٣ - ٣٤، المصباح المنير: ص ٤٢٣، التعريفات: ص ١٥١.
(٨) في (أ): (لمعارض).
(٩) ما بين القوسين ساقط من (د) و (ب).