للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

روى أبو داود وغيره (١) من حديث أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من وجد تمرا فليفطر عليه، وإلا فليفطر على الماء، فإنه طهور)، وهو حديث حسن ثابت.


(١) قلت: ليس هو بهذا اللفظ عند أبي داود من حديث أنس، بل لفظ روايته عنده من فعله - صلى الله عليه وسلم -، قال: (كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسا حسوات من ماء). انظر: سنن أبي داود: ٢/ ٧٦٤ كتاب الصوم، باب ما يفطر عليه، ورواه أيضاً بهذا اللفظ الترمذي: ٣/ ٧٩ في كتاب الصوم، باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار، وأحمد: ٣/ ١٦٤، والدارقطني: ٢/ ١٨٥، الحاكم: ١/ ٥٩٧، البيهقي: ٤/ ٤٠٢ من طرق عن عبد الرزاق جعفر بن سليمان قال: حدثني ثابت البناني عن أنس به. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الدارقطني: وهذا إسناد صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وأما المذكور من حديث أنس من قوله - صلى الله عليه وسلم - فقد أخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي في المواضع السابقة والطبراني في الصغير: ٢/ ٩٤ من طريق محمَّد بن إسحاق الصاغاني، ثنا سعيد بن عامر ثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عنه به.
وقال الترمذي: "لا نعلم أحدا رواه عن شعبة مثل هذا غير سعيد بن عامر، وهو حديث غير محفوظ، ولا نعلم له أصلاً من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس، وقد روى أصحاب شعبة هذا الحديث عن شعبة عن عاصم الحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان ابن عامر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو أصح من حديث سعيد بن عامر.
قلت: وحديث سلمان بن عامر المشار إليه في كلام الترمذي رواه أبو داود، والترمذي في: الموضعين السابقين والنسائي في الكبرى: ٢/ ٢٥٣ في كتاب الصوم، باب ما يستحب للصائم أن يفطر عليه، وابن ماجه: ١/ ٥٤٢ في كتاب الصوم، باب ما جاء على ما يستحب الفطر، وأحمد: ٤/ ١٧، ١٩، ٢١٣، الدارمي: ٢/ ٧، ابن أبي شيبة في المصنف: ٢/ ١٨٤، ابن حبان: ٨/ ١٢٥، الحاكم: ١/ ٥٩٧، البيهقي: ٤/ ٤٠٢، ٤٠١ بلفظ: (إذا صام أحدكم فليفطر على التمر، فإن لم يجد فعلى الماء فإنه طهور).
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وضعفه الألباني في الإرواء: ٤/ ٤٩ - ٥١ حيث قال بعد كلام طريل: "وخلاصة القول أن الذي يثبت في هذا الباب إنما هو حديث أنس من فعله - صلى الله عليه وسلم -، وأما حديثه وحديث سلمان بن عامر من قوله - صلى الله عليه وسلم -، وأمره فلم يثبت عندي، والله أعلم".