(٢) وقيل: إن المراد بالإغماء هنا الجنون، وقيل: إن بطلان الصوم راجع إلى الحيض دون الإغماء. انظر: المصادر السابقة.(٣) ما بين المعقوفتين إضافة يقتضيها المعنى.(٤) انظر: الوسيط: ١/ ق ١٥١/ أ.(٥) وبه قطع الشيرازي، وصححه أيضاً الرافعي والنووي وغيرهما. انظر: المهذب: ١/ ٢٥٤، البسيط: ١/ ق ٢٢١/ ب، الوجيز: ١/ ١٠٣، حلية العلماء: ٣/ ٢١٣، فتح العزيز: ٦/ ٤١٥، المجموع: ٦/ ٤٥٣، الروضة: ٢/ ٢٣٢.(٦) وهو قول صحة صوم يوم الشك.(٧) انظر: فتح العزيز: ٦/ ٤١٥، المجموع: ٦/ ٤٥٣.(٨) انظر: الوسيط: ١/ ق ١٥١/ أ.(٩) هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور. انظر: المهذب: ١/ ٢٥٢، الوجيز: ١/ ١٠٣، فتح العزيز: ٦/ ٤١٧، المجموع: ٦/ ٤٠٧، الروضة: ٢/ ٢٣٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute