للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تقييد (١)، وأما نصه في التسوية بين الإغماء والحيض فمحمول على الإغماء المستغرق (٢)، والله أعلم.

الأصح من الوجهين في صحة [صوم] (٣) يوم الشك، والصلوات في الأوقات المكروهة (٤)، القول بالإبطال (٥)، كما في صوم يوم العيد، والفرق على الوجه الآخر (٦)، كون هذا الوقت قابلا للصوم، والصلاة على الجملة (٧).

ما ذكره من أنه يفطر على تمر، أو ماء (٨) ليس على التخيير، بل على الترتيب (٩)،


(١) انظر: الإبانة: ١/ ق ٨٤/ أ، البسيط: ١/ ق ٢٢١/ ب، فتح العزيز: ٦/ ٤٠٧ - ٤٠٨, المجموع: ٦/ ٣٨٥.
(٢) وقيل: إن المراد بالإغماء هنا الجنون، وقيل: إن بطلان الصوم راجع إلى الحيض دون الإغماء. انظر: المصادر السابقة.
(٣) ما بين المعقوفتين إضافة يقتضيها المعنى.
(٤) انظر: الوسيط: ١/ ق ١٥١/ أ.
(٥) وبه قطع الشيرازي، وصححه أيضاً الرافعي والنووي وغيرهما. انظر: المهذب: ١/ ٢٥٤، البسيط: ١/ ق ٢٢١/ ب، الوجيز: ١/ ١٠٣، حلية العلماء: ٣/ ٢١٣، فتح العزيز: ٦/ ٤١٥، المجموع: ٦/ ٤٥٣، الروضة: ٢/ ٢٣٢.
(٦) وهو قول صحة صوم يوم الشك.
(٧) انظر: فتح العزيز: ٦/ ٤١٥، المجموع: ٦/ ٤٥٣.
(٨) انظر: الوسيط: ١/ ق ١٥١/ أ.
(٩) هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور. انظر: المهذب: ١/ ٢٥٢، الوجيز: ١/ ١٠٣، فتح العزيز: ٦/ ٤١٧، المجموع: ٦/ ٤٠٧، الروضة: ٢/ ٢٣٣.