للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صاموا، فقال: (أولئك العصاة مرتين).

وإذا امتنع المصير إلى الترخيص هناك تعين إبداء معنى فارق بينهما، فأقول: إن الذي يظهر أن الفرق بينهما أنه وإن أصبح صائما، فالنهار ممتدّ، وهو بصدد أن يجهده الصوم، ويلحقه المشقة، والسفر الذي هو مظنتها قائم، فجاز له الإفطار كما لو أصبح صائما ثم مرض، فإنه (١) وإن اجتمع في صومه الحالتان: يجوز له الإفطار لما ذكرناه من المعنى الذي لا وجود لمثله في مسألة الإتمام، ولا يرد على هذا ما إذا كان مقيما في بعض نهاره، ومسافرا في بعضه، فإن مدة السفر المشتملة على المشقة المبيحة إلى اختياره تطويلها وتقصيرها، والله أعلم.

وقد تكلف صاحب الكتاب - رحمه الله - في تدريسه له فرقا آخر، وقال فيما علق عنه: الفرق بينهما عسير، وغاية الممكن أن يقال في الصوم: وجب عليه، إما صوم هذا اليوم، وإما صوم يوم آخر كما قال: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (٢)، فبان (٣) عين هذا اليوم لا يلزمه بخلاف ما إذا شرع في الإتمام، فقد عيَّنه بصفة فليس له تبديل صفة بصفة، وإنما الصفات تحصل في ابتداء العقود.

قال: ويرد على هذا، ما إذا شرع في الصلاة قاصراً، فإن له الإتمام، ولكن هناك ليس تبديل صفة، وإنما يلتزم (٤) شيئاً زائدا (٥)، لم يكن التزمه، والله أعلم.


(١) نهاية ٢/ ق ٩/ أ.
(٢) سورة البقرة، الآية: ١٨٤، ١٨٥.
(٣) كذا في النسخ ولعل الصواب (فإن)، والله أعلم.
(٤) في (أ) (يلزم).
(٥) في (أ) (واحدا).