للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما ذكره من أن القصر أفضل من الإتمام بخلاف الفطر، فإن الصوم أفضل منه، وإن من الفرق بينهما، أن في القصر خروجا من الخلاف، بخلاف الفطر، فإن خلاف (١) داود (٢) في إيجابه لا يعتد به (٣)، يعني فالخروج من خلافه غير مطلوب، هذا (٤) رأي جماعة من الأصوليين، ذهبوا إلى أنه لا يعتد بقول داود الظاهري في الإجماع والخلاف (٥)، وأنه ليس من المجتهدين؛ لعدم استكماله أدوات الاجتهاد، فإنه فاته القياس مع اضطرار المجتهد إليه فيما لا يحصي من الحوادث.

وأما الموردون مذاهبه، فيما يذكرونه في تصانيفهم من اختلاف العلماء


(١) في (د) (خالف)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٢) هو داود بن علي بن خلف أبو سليمان الأصفهاني البغدادي، إمام أهل الظاهر، كان إماما ورعا ناسكا زاهدا، وانتهت إليه رئاسة العلم ببغداد، ومن مصنفاته: إبطال التقليد، وإبطال القياس، والكافي في مقالة المطلبي، مات ببغداد سنة ٢٧٠ هـ. انظر: طبقات الشيرازي: ص ١٠٢، تهذيب الأسماء واللغات: ١/ ١٨٢، وفيات الأعيان: ٢/ ٢٦، ميزان الاعتدال: ٢/ ١٤ - ١٥، البداية والنهاية: ١١/ ٥١، طبقات ابن قاضي شهبة: ١/ ٧٧، هداية العارفين: ٥/ ٣٥٩.
(٣) انظر: الوسيط: ١/ ق ١٥١/ ب.
(٤) في (أ) (على).
(٥) انظر: فتاوى المصنف: ١/ ١٢٥ - ١٢٦، شرح صحيح مسلم للنووي: ٣/ ١٤٢ (باب السواك)، تهذيب الأسماء واللغات: ١/ ١٨٢ - ١٨٣، البحر المحيط: ٦/ ٤٢.