ثم قال: وبهذا أجيب مستخير الله ومستعينا به أن داود يعتبر قوله ويعتدّ به في الإجماع، إلا فيما خالف فيه القياس الجلي، ومما أجمع عليه القياسيون من أنواعه، أو بناه على أصوله التي قام الدليل القاطع على بطلانها، فاتفاق من سواه في مثله على خلافه إجماع منعقد، وقوله في مثله خارقا للإجماع، كقوله في التغوط في الماء الراكد، وقوله: لا ربا إلا في الستة المنصوص عليها، فخلافه في هذا ومثله غير معتد به، ثم قال: وهذا الذي اخترته يثبت بدليل القول أن منصب الاجتهاد يتجزأ، ويكون الشخص مجتهدا في نوع دون نوع، والعلم عند الله، ثم لا فرق فيما ذكرناه بين زمان داود وما بعده، فإن المذاهب لا تموت بموت أصحابها، والله أعلم. فتاوى ابن صلاح (١٠/ ٢٠٧ - ٢٠٨). (٢) في (د) و (أ) (في)، والمثبت من (أ)، وهو الموافق لما في الوسيط. (٣) نهاية ٢/ ق ٩/ ب. (٤) الوسيط: ١/ ق ١٥٢/ أ. (٥) البخاري: ٤/ ٢١٦ في كتاب الصوم، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (ليس من البر الصيام في السفر)، ومسلم: ٧/ ٢٣٣ في كتاب الصوم، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، وزاد مسلم في رواية (عليكم برخصة الله التي رخص لكم).