للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكمها (١)؛ لتطرق الاحتمالات إليها، فمن المحتمل ها هنا أنه صرف ذلك إلى عياله صدقة عليهم، لفقرهم، لا كفارة، وإنه إنما لم يبين (٢) له استقرار الكفارة في ذمته تأخيرا لذلك إلى وقت الحاجة إلى بيان (٣) ذلك، وهو وقت الأداء عند القدرة، أو لأنه اقترن بحاله ما أشعر بأن ذلك غير خافٍ عليه (٤)، فالصحيح إذاً في ذلك بقاؤها في ذمته (٥).

والجريان على مقتضى القياس في الأمور المذكورة لما ذكرناه، لا لما ذكره صاحب الكتاب من جعل ذلك خاصة للأعرابي (٦)، فإنه لا ضرورة تدعو إليه، والله أعلم.

ما ذكره من كلمة "التشويش" ينبغي أن تبدل بالتهويش (٧)، فإن "التشويش" عامي يأباه العلماء باللغة (٨)، والله أعلم.


(١) في (أ) (كلها).
(٢) في (د): (لم يتبين)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٣) في (أ) (لبيان) بدل (إلى بيان).
(٤) انظر: الأم: ٢/ ٢٣٤، فتح العزيز: ٦/ ٤٥٤، المجموع: ٦/ ٣٨٠، مغني المحتاج: ١/ ٤٤٥.
(٥) انظر: المصادر السابقة.
(٦) قال في الوسيط: ١/ ق ١٥٤/ ب "فإن قيل: فما عذر من يخالف الحديث، قلنا: نرى تنزيل ذلك على تخصيص الأعرابي، وهو أقرب من تشويش قواعد القياس".
(٧) التهويش: الاختلاط، يقال: هذا يهوش القواعد أي يخلطها. انظر: المصباح المنير: ص ٤٢.
(٨) انظر: المصباح المنير ص ٣٢٧، القاموس المحيط ص ٧٦٩.