للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد قال القائم بنصرة مذهبه (١) من حيث الحديث الصحيح "لو وقف الشافعي على جميع طرق هذه الأحاديث وبظاهرها لم يخالفها إن شاء الله تعالى" (٢).

وأما (٣) ما احتجوا به من (٤) نصرة القول الجديد بما (٥) روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (فيمن مات وعليه صيام رمضان، أنه يطعم عنه مكان (٦) كل يوم مسكين)، وفي رواية (مد من حنطة) (٧) فهو غير ثابت عند


(١) يعني الحافظ أبا بكر البيهقي مضت ترجمته قريباً.
(٢) انظر: السنن الكبرى: ٤/ ٤٣٠.
(٣) ساقط من (د) و (ب).
(٤) في (د) و (ب) (في) ..
(٥) في (د) و (ب) (مما).
(٦) في (أ) (عن) والمثبت من (د) و (ب).
(٧) رواه الترمذي: ٣/ ٩٦ في كتاب الصوم، باب ما جاء من الكفارة، وابن ماجه: ١/ ٥٥٨ في كتاب الصيام، باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه، وعبد الرزاق في المصنف: ٤/ ٢٣٥، وابن حزم في المحلى: ٦/ ٢٦١، والبيهقي في الكبرى: ٤/ ٤٢٤، وفي معرفة السنن والآثار: ٦/ ٣١١ مرفوعاً من طرق عن محمَّد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - به.
وقال الترمذي: حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والصحيح وقفه على ابن عمر. وقال الدارقطني في "علله" كما في نصب الراية: ٢/ ٤٦٤، والمحفوظ وقفه، وقال البيهقي في الكبرى في الموضع السابق: والصحيح أنه موقوف على ابن عمر، وقال في "المعرفة" في الموضع السابق: لا يصح هذا الحديث، فإن محمَّد بن أبي ليلى كثير الوهم، وإنما رواه أصحاب نافع عن نافع عن ابن عمر من قوله.
وضعفه أيضاً ابن الجوزي في التحقيق: ٢/ ٩٨، والنووي في المجموع: ٦/ ٤١٨، والألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته: ص ٨٤٤ برقم (٥٨٥٣).