(٢) ساقط من: (أ). (٣) أما ابن عباس فرواه عنه النسائي في الكبرى: ٢/ ١٧٤ - ١٧٥، وعبد الرزاق في المصنف: ٤/ ٢٣٥، والبيهقي في الكبرى: ٤/ ٤٢٩ بلفظ: (لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مد من حنطة). وأما عائشة فرواه عنها البيهقي في الكبرى: ٤/ ٤٢٩ - ٤٣٠، وفي المعرفة: ٦/ ٣١٣ بلفظ (لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم)، وبلفظ: (أنها سئلت عن امرأة ماتت وعليها صوم قالت: يطعم عنها). وقد ضعف هذه الآثار الحافظ ابن حجر في الفتح: ٤/ ٢٢٨. (٤) ما بين القوسين ساقط من (أ). (٥) انظر: السنن الكبرى: ٤/ ٤٣٠. (٦) وهذا قول جمهور الأصوليين خلافا لأكثر الحنفية. انظر: البحر المحيط ٤/ ٣٤٦، إرشاد الفحول ١/ ٢٣٤. (٧) وهو اختيار النووي وابن حجر. انظر: فتح العزيز: ٦/ ٤٥٧، الروضة: ٢/ ٢٤٦، المنهاج مع شرحه مغني المحتاج: ١/ ٤٣٩، فتح الباري: ٤/ ٢٢٨، نهاية المحتاج: ٣/ ١٩٠. (٨) في (ب) زيادة (المذكور). (٩) ما بين القوسين ساقط من (د) و (ب) والمثبت من (أ).