للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أهل (١) الحديث مرفوعاً إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هو من قول ابن عمر رضي الله عنهما، ولا يقدح في حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما ما ورد عنهما من (٢) أنهما أفتيا في ذلك بالإطعام (٣)، فقد قال: (الفقيه الحافظ أبو بكر) (٤) البيهقي: "من يجوز الصيام عن الميت يجوز الإطعام عنه" (٥)، ثم إنه تقرر في أصول الفقه أن فتيا الراوي للحديث بخلافه لا يقدح فيه (٦).

إذا وضّح هذا، فالولي المذكور في الحديث أنه يصوم عنه الأقرب أن المراد به القريب (٧)، فإن الوليَّ (٨) (مأخوذ من الولي) (٩) على مثال الرمي،


(١) نهاية ٢/ ق ١٣/ أ.
(٢) ساقط من: (أ).
(٣) أما ابن عباس فرواه عنه النسائي في الكبرى: ٢/ ١٧٤ - ١٧٥، وعبد الرزاق في المصنف: ٤/ ٢٣٥، والبيهقي في الكبرى: ٤/ ٤٢٩ بلفظ: (لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مد من حنطة).
وأما عائشة فرواه عنها البيهقي في الكبرى: ٤/ ٤٢٩ - ٤٣٠، وفي المعرفة: ٦/ ٣١٣ بلفظ (لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم)، وبلفظ: (أنها سئلت عن امرأة ماتت وعليها صوم قالت: يطعم عنها).
وقد ضعف هذه الآثار الحافظ ابن حجر في الفتح: ٤/ ٢٢٨.
(٤) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٥) انظر: السنن الكبرى: ٤/ ٤٣٠.
(٦) وهذا قول جمهور الأصوليين خلافا لأكثر الحنفية. انظر: البحر المحيط ٤/ ٣٤٦، إرشاد الفحول ١/ ٢٣٤.
(٧) وهو اختيار النووي وابن حجر. انظر: فتح العزيز: ٦/ ٤٥٧، الروضة: ٢/ ٢٤٦، المنهاج مع شرحه مغني المحتاج: ١/ ٤٣٩، فتح الباري: ٤/ ٢٢٨، نهاية المحتاج: ٣/ ١٩٠.
(٨) في (ب) زيادة (المذكور).
(٩) ما بين القوسين ساقط من (د) و (ب) والمثبت من (أ).