للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو القرب (١)، ويحتمل أن يكون عبارة عن الوارث (٢)، فإن الورثة أولياء الميت في تركته، وهم الذين يطعمون عنه على تقدير الإطعام، ولم نجد لأحد من الأصحاب في ذلك قولا جازما، وتردد إمام الحرمين (٣) في أنه الولي الذي يلي أمر المولى عليه، وهو القريب، أو هو الوارث، أو (٤) هو العصبة (٥)، وقال: لا نقل عندي فيه، وليس معنا في معناه ثبت نعتمده (٦)، والله أعلم.

ثم إن القول بجواز صوم الولي عنه ليس مخصوصا بالمتعدي بالإفطار كما يفهم من ظاهر إيراده في الكتاب، بل هو منقول أيضاً في المعذور الذي لم يتمكن من القضاء حتى مات، والراد به أنه يجوز صوم الولي عنه، وإن لم يلزمه (٧)، والله أعلم.

قوله في الحامل والمرضع: "إذا أفطرتا خوفا على ولديهما، قضتا، وافتدتا (٨) عن كل يوم مدا كذلك ورد به (٩) الخبر" (١٠).


(١) انظر: الصحاح: ٦/ ٢٥٢٨، القاموس: ص ١٧٣٢.
(٢) ومال إليه الرافعي. انظر: فتح العزيز: ٦/ ٤٥٧، الروضة: ٢/ ٢٤٦.
(٣) انظر: نهاية المطلب: ٢/ ق ١٥٩.
(٤) ساقط من (ب).
(٥) وهذا الاحتمال يبطل بقصة المرأة التي سألت عن صوم نذر على أمها فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تصوم عن أمها، وانظر: الروضة: ٢/ ٢٤٦، فتح الباري: ٤/ ٢٢٨.
(٦) في (أ) (يعتمد).
(٧) انظر: فتح العزيز: ٦/ ٤٥٦ - ٤٥٧، المجموع: ٦/ ٤١٥ - ٤١٦، الروضة: ٢/ ٢٤٦.
(٨) في (د) (وافتدى)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٩) ساقط من (أ).
(١٠) الوسيط: ١/ ق ١٥٤/ ب.