للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعني بالخبر ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تبارك وتعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} (١)، أنها (٢) منسوخة إلا (٣) (في الحامل) (٤) (٥)، والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا، وأطعمتا مكان كل يوم مسكينا) رواه أبو داود وغيره (٦).

وهذا هو الصحيح من الأقوال عند صاحب الكتاب (٧)، ولذلك أفتى به أولاً، ثم حكى أن فيه قولاً ثانياً، وثالثاً، وعند القاضي الروياني (٨): الأصح أن الفدية (٩) لا تجب (١٠)، والاختيار الأول أولى، والله أعلم.


(١) سورة البقرة، الآية: ١٨٤.
(٢) ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٣) ساقط من (ب).
(٤) ما بين القوسين بياض في (د) و (ب)، والمثبت من (أ).
(٥) نهاية ٢/ ق ١٣/ ب.
(٦) أبو داود: ٢/ ٧٣٨ - ٧٣٩ في كتاب الصوم، باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى، وابن جرير في تفسيره: ٣/ ١٣١، وابن الجارود في المنتقى: ص ١٣٨، والبيهقي في الكبرى: ٤/ ٣٨٨ من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزره (وفي أبي داود وقع "عروة" بدل "عزرة"، وهو تصحيف، كما قال الألباني في الإرواء: ٤/ ١٩) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بنحو هذا اللفظ، وصححه الألباني في الإرواء: ٤/ ١٧ - ٢٥، وحوله بحث طويل ينظر في المصدر نفسه.
(٧) وعند جمهور الأصحاب، وبه نص في الأم والمختصر وغيرهما، انظر: الأم: ٢/ ١٤٣، مختصر المزني: ص ٦٥، التلخيص لابن القاص: ص ٢٣٢، اللباب: ص ١٩٣، المهذب: ١/ ٢٤١، الوجيز: ١/ ١٠٥، حلية العلماء: ٣/ ١٧٦، شرح السنة: ٣/ ٥٠٣، فتح العزيز: ٦/ ٤٦٠، المجموع: ٦/ ٢٧٣ - ٢٧٥.
(٨) انظر: فتح العزيز: ٦/ ٤٦٠.
(٩) في (د): (القديم)، وهو تحريف، والمثبت من (أ) و (ب). وهو الصواب.
(١٠) أي تستحب لها ذلك، وهو اختيار المزني. انظر: الأم ٢/ ١٤٣، اللباب ص ١٩٣، المهذب ١/ ٢٤١، الوجيز ١/ ١٠٥، فتح العزيز ٦/ ٢٦٠، المجموع ٦/ ٢٧٣.