للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: "أما صوم القضاء فما (١) يجب على الفور يلزم (٢) إتمامه عند الشروع، وما هو على التراخي، فيجوز الإفطار فيه" (٣).

أراد بما يجب قضاؤه على الفور ما وجب بسبب هو عاص به، أو مقصر (٤)، كذا قال في "البسيط" (٥)، وبما (٦) هو على التراخي ما إذا أفطر بعذر، وهذه طريقته في طائفة، وهي الصحيحة (٧).

وليس المختار ما اختاره صاحب "التهذيب" (٨) ومن وافقه من أن الجميع على (٩) التراخي (١٠).

وأما ما ذكره من جواز الإفطار بعد الشروع في القضاء الواجب على التراخي، هو قول القفال في طائفة (١١).


(١) في (د): (فيما).
(٢) في (د): (يلزمه)، والمثبت من (أ) و (ب)، وهو الموافق لما في الوسيط.
(٣) الوسيط: ١/ ق ١٥٥/ أ.
(٤) في (د): (أو مقصرا ومقصر)، والتصحيح من (أ) و (ب).
(٥) ١/ ق ٢٢٥/ ب.
(٦) في (ب) (وما).
(٧) انظر: فتح العزيز: ٦/ ٤٦٥، المجموع: ٦/ ٤١٢، مغني المحتاج: ١/ ٤٤٩.
(٨) ١/ ٢٥٤
(٩) نهاية ٢/ ق ١٤/ ب.
(١٠) وهو قول أكثر العراقيين. انظر: الإبانة: ١/ ق ٨٤/ ب، الوجيز: ١/ ١٠٥، فتح العزيز: ٦/ ٤٦٤، المجموع: ٦/ ٤١٢، الروضة: ٢/ ٢٥١.
(١١) انظر: حلية العلماء: ٣/ ٢٠٨، فتح العزيز: ٦/ ٤٦٥، الروضة: ٢/ ٢٥١، مغني المحتاج: ١/ ٤٤١.