(٢) الوسيط ١/ ق ١٥٥/ ب. (٣) هذا إذا كان الاعتكاف واجباً، وأما إذا كان نفلاً ففيه روايتان: أحدهما: أنه كالواجب، أي لا يكون أقل من يوم. والثاني: وهو قول محمَّد أنه غير مقدَّر، فيصح ولو ساعة. انظر: بدائع الصنائع ٣/ ٢١١، الهداية ٢/ ١٣٢، فتح القدير ٢/ ٣٩٢، البحر الرائق ٢/ ٣٢٢. (٤) الوسيط ١/ ق ١٥٥/ ب. (٥) يشير إلى ما روته عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت ترجِّل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه. رواه البخاري ١/ ٤٧٨ في كتاب الحيض، باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، و ٤/ ٣٢٠، ٣٢١، ٣٣٥ في كتاب الاعتكاف، باب الحائض ترجِّل رأس المعتكف، وباب لا يدخل البيت إلا لحاجة، وباب غسل المعتكف، وباب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. ومسلم ٣/ ٢٠٨ - ٢٠٩ مع النووي، في كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، وترجيله، وطهارة سؤرها. (٦) نهاية ٢/ ق ١٦/ أ. (٧) بياض في (أ). (٨) الوسيط ١/ ق ١٥٦/ أ.