للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عند الجريان في ميدان البيان. فكان هذا الذي نقله، وذكره ههنا من تحريف التعليق، لما ذكره شيخه في "النهاية" (١) من أن الشافعي له مذهبان:

أحدهما: انحصار ليلة القدر في العشر الأخير (٢).

والثاني: تعيينه ليلة الحادي والعشرين، أو ليلة الثالث والعشرين.

وبين مذهبيه فرق، يظهر أثره في مسألة الطلاق المذكورة، من حيث إنه لا يحكم بوقوع الطلاق بانقضاء ليلة الحادي والعشرين، ولا بانقضاء ليلة الثالث والعشرين، ويحكم بوقوعه بانقضاء العشر، من حيث إن مذهبه في انحصارها في العشر ثابت، وهو على التردد في تعيين إحدى الليلتين، والله أعلم.

ما ذكره من جعله أركان الاعتكاف أربعة: أحدها: الاعتكاف (٣).

وجهه: أن الاعتكاف المحسوس جزء من الاعتكاف المشروع فلم يمتنع كونه ركناً فيه. وقد وجَّهنا في أول باب الاستقبال ما جرت عادته به في الأركان المذكورة، في صدور الأبواب (٤)، والله أعلم.


(١) ٢/ ق ١٦٥.
(٢) قال النووي: "مذهب الشافعي وجمهور أصحابنا أنها منحصرة في العشر الأواخر، وفي ليلة معيَّنة في نفس الأمر لا تنتقل عنها .. ثم قال: وقال المزني وصاحبه أبو بكر محمَّد بن إسحاق ابن خزيمة إنها متنقلة في ليالي العشر، وهذا هو الظاهر المختار؛ لتعارض الأحاديث الصحيحة في ذلك، ولا طريق إلى الجمع بين الأحاديث إلا بانتقالها". انظر: مختصر المزني ص: ٦٨، الإبانة ١/ ق ٨٧/ أ، المهذَّب ١/ ٢٥٥، فتح العزيز ٦/ ٤٧٦، المجموع ٦/ ٤٨٩ - ٤٩٠، الروضة ٢/ ٢٥٦، مغني المحتاج ١/ ٤٥٠.
(٣) انظر: الوسيط ١/ ق ١٥٥/ ب.
(٤) انظر: ورقة ٥٩/ ب من نسخة (أ).