للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

معناه: أن الصوم والاعتكاف كلاهما إمساك، وكفٌّ، فكان جمعهما مما يلزم (١) بالنذر، كما لو نذر أن يقرن بين الحجِّ والعمرة، وهذا قد ذكره شيخه (٢).

وفي لزوم القِران بين الحجِّ والعمرة بالنذر حتى لا يجزيء الحجُّ والعمرة مفردين، مع أن الإفراد أفضل (٣)، إشكال:

ولعل وجهه: أن بين القِران والإفراد تغايراً، كتغاير النوعين إذ من أفعاله ما يتصف بكونه من الحجِّ ومن (٤) العمرة جميعاً، ولو نذر نوعاً من العبادة لم يجزئه نوع آخر، وإن كان أفضل منه؛ كما لو نذر عمرة لم يجزئه حجٌّ، والله أعلم.

الخلاف (٥) الذي (٦) ذكره في تجديد النيَّة إذا نوى الاعتكاف زماناً معيَّناً نحو شهر، ثم خرج، ثم عاد (٧)، الأصح منه الثالث - وهو أنه إن خرج لقضاء حاجة الإنسان لم يلزمه تجديد النيَّة، وإن خرج لغرض آخر لزمه (٨). والله أعلم.


(١) في (أ) و (ب): (يلتزم).
(٢) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ١٦٦.
(٣) سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الحجِّ تفصيل كامل عن التفاضل بين أنواع الحجِّ.
(٤) ساقط من (أ).
(٥) نهاية ٢/ ق ١٧/ أ.
(٦) مطموس في (د)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٧) انظر: الوسيط ١/ ق ١٥٦/ ب.
(٨) وبه قطع المتولي، وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: البسيط ١/ ق ٢٦٦، الوجيز ١/ ١٠٦، فتح العزيز ٦/ ٤٩٠، المجموع ٦/ ٥٢٤، الروضة ٢/ ٢٦٢، مغني المحتاج ١/ ١٥٣ - ١٥٤، نهاية المحتاج ٣/ ٢٢٣.