للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله: "مهما نوى الخروج من الاعتكاف، وهو في المسجد ففي بطلانه ما في بطلان الصوم" (١) يعني (٢) لتساويهما في أنهما إمساك وكفٌّ، وليسا كالصلاة المفتقرة إلى لفظ تحلل، فيجري في بطلانه الوجهان:

والأظهر البطلان (٣).

قوله (٤): "يصح اعتكاف الرقيق، ولكن للسيِّد أن يخرجه مهما شاء. ويصحُّ اعتكاف المكاتب" (٥) لعله خصَّ المكاتب بالذكر بعد ذكره مطلق الرقيق؛ لانفراد المكاتب بأنه يصح اعتكافه، ويجوز حتى لا يتوقف على الأصح على إذن سيِّده، وليس له إخراجه (٦)، والله أعلم.

ما ذكره من أن نصَّه على أن الردة لا تبطل الاعتكاف، متأول (٧) على أن الردة لا تحبط ما مضى (٨).


(١) الوسيط ١/ ق ١٥٦/ ب.
(٢) ساقط من (أ).
(٣) والثاني: عدم البطلان وصححه الرافعي والنووي. انظر: المهذَّب ١/ ٢٥٨، فتح العزيز ٦/ ٤٩١، المجموع ٦/ ٥٢٢، الروضة ٢/ ٢٦٢.
(٤) بياض في (أ).
(٥) الوسيط ١/ ق ١٥٦/ ب.
(٦) وبه قطع الجمهور، وصححه الرافعي والنووي. انظر: الإبانة ١/ ق ٨٧/ أ، المهذَّب ١/ ٢٥٦، البسيط ١/ ق ٢٢٧/ ب، فتح العزيز ٦/ ٤٩٣، المجموع ٦/ ٥٠٣، الروضة ٢/ ٢٦٣.
(٧) في (أ): (يتأول).
(٨) انظر: الوسيط ١/ ق ١٥٦/ ب.