للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال: وإنما (١) التنزُّه التباعد عن الأرياف (٢) والمياه، ومنه قيل: فلان يتنزَّه عن الأقذار أي يتباعد عنها" (٣) والله أعلم.

الأصح من الخلاف المذكور (٤) فيما إذا نذر اعتكافاً، أو صدقة، أو صوماً، أو حجَّاً، واستثنى وشرط أنه يخرج منه لغرض معتبر، أنه يصح ذلك (٥)؛ لأن اللزوم بالنذر بالتزامه (٦)، فكان على حسب التزامه، ومن جعل الصوم أولى بالصحة من الحجِّ؛ فلأن الحجَّ يلزم بالشروع، فلم يكن للاستثناء فيه تأثير، ومن عكس وجعل الحجَّ أولى - وهو الصحيح - فلأنه أوسع لاختصاص عقده باحتمال ما لا يحتمله عقد غيره، ولاختصاصه بورود النصِّ فيه، وهو حديث ضباعة بنت الزبير (٧) المخرَّج في الصحيحين (٨) عن عائشة - رضي الله عنها - أنها


(١) في (أ): (وأما).
(٢) الأرياف: جمع ريف بكسر الراء، وهو أرض فيها زرع وخصب. انظر: الصحاح ٤/ ١٣٦٧، والقاموس ص ١٠٥٣.
(٣) إصلاح المنطق ص ٢٨٧.
(٤) انظر: الوسيط ١/ ق ١٥٧/ ب.
(٥) هذا هو المذهب والمنصوص. انظر: الأم ٢/ ١٤٧، مختصر المزني ص ٦٩، البسيط ١/ ق ٢٢٨/ ب، حلية العلماء ٣/ ٢٢٧، فتح العزيز ٦/ ٥٢٠، المجموع ٦/ ٥٦٦ - ٥٦٧، الروضة ٢/ ٢٦٦، مغني المحتاج ١/ ٤٥٧.
(٦) نهاية ٢/ ق ١٨/ ب.
(٧) هي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم، أم حكيم، القرشيَّة، الهاشميَّة، بنت عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت تحت المقداد بن الأسود، قال الذهبي: بقيت ضباعة إلى ما بعد عام أربعين فيما أرى رضي الله عنها. انظر: تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٣٥٠، سير أعلام النبلاء ٢/ ٢٧٤، الإصابة ٤/ ٣٥٢، التقريب ص ٧٥٠.
(٨) البخاري - مع الفتح - ٩/ ٣٥ في كتاب النكاح، باب أكفاء في الدين، ومسلم - مع النووي - ٨/ ١٣١ - ١٣٣ في كتاب الحجِّ، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه.