للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أرادت الحجَّ، وهي شاكية، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (حجِّي واشترطي، إنَّ محلي حيث حبستني).

والخلاف المذكور في الحجِّ حكاه في الكتاب عن العراقيين (١) وجهين، وإنما هو قولان معروفان، في طريقة العراق، وغيرها (٢). والله أعلم.

إذا عاد بعد الخروج الجائز، ففي الحاجة إلى تجديد النيَّة خلاف (٣)، ثم إن كان قد شرط التتابع، فالأظهر: أنه لا يجب تجديد النيَّة (٤). وإن لم يشترط التتابع، فالأظهر: أنه يجب تجديدها (٥). والله أعلم.

ذكر أنه يشترط في الخروج القاطع للاعتكاف أن يكون عن كل المسجد، وذكر أنه احترز به عما إذا صعد المنارة (٦). وأراد ما إذا كانت المنارة في نفس المسجد؛ صرَّح به في "البسيط" (٧) وكذلك هو في "النهاية" (٨).

ثم ذكر في المنارة صوراً أخرى ثلاثاً، لا يقع الاحتراز بذلك عنها، لكون المنارة فيها ليست من المسجد، وفيها الصورة الثانية من الثلاث، وهي ما إذا


(١) في (أ): (عن العراقيين في الكتاب).
(٢) انظر: حلية العلماء ٣/ ٢٢٧، فتح العزيز ٦/ ٥٢٢، المجموع ٦/ ٥٦٧.
(٣) انظر: الوسيط ١/ ق ١٥٨/ أ.
(٤) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ١٧١، المجموع ٦/ ٥٦٥، مغني المحتاج ١/ ٤٥٤، نهاية المحتاج ٣/ ٢٢٣.
(٥) هذا هو المذهب. انظر: البسيط ١/ ق ٢٢٨/ ب، المجموع ٦/ ٥٦٥، الروضة ٢/ ٢٧١، نهاية المحتاج ٣/ ٢٢٣.
(٦) انظر: الوسيط ١/ ق ١٥٨/ أ.
(٧) ١/ ق ٢٣١/ أ.
(٨) ٢/ ق ١٧٦.