للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

معناه: عمَّم القول بالجواز، والترخيص (١) حسماً للباب، أي لباب التميز بين صورة وصورة، فإنّه المعهود في أمثاله من الرخص، وهذا هو الأصح عند المؤلف (٢).

وعند بعض المصنِّفين، الأصح: المنع في صورة تفاحش بعد المنزل (٣). وأمّا إذا (٤) كان له منزلان: أحدهما أقرب، فالأصح أنّه لا يجوز له الخروج إلى الأبعد (٥)، والله أعلم.

قوله (٦) في الخارج لقضاء الحاجة: "لا بأس بأكل لقم في الطريق" (٧).

هذا يقع تفريعاً على أحد الوجهين: أنّه لا يجوز الخروج للأكل (٨)، ويجيء أيضاً على القول بأنّه يجوز له ذلك (٩)؛ لأنّ الكلام مفروض فيمن لم يقصد بخروجه الأكل، بل قضاء الحاجة فحسب.


(١) هذا هو ظاهر نصُّ الشافعي في المختصر. انظر: مختصر المزني ص ٦٩، المهذَّب ١/ ٢٥٨، حلية العلماء ٣/ ٢٢٢، فتح العزيز ٦/ ٥٢٣، المجموع ٦/ ٥٢٠.
(٢) انظر: البسيط ١/ ق ٢٣٠/ ب.
(٣) انظر: حلية العلماء ٣/ ٢٢٢، فتح العزيز ٦/ ٥٣٣، المجموع ٦/ ٥٢٧، الروضة ٢/ ٢٧١.
(٤) في (أ): (وإذا) بدل (وأما إذا).
(٥) ونقل النووي اتفاق الأصحاب على تصحيحه. انظر: المصادر السابقة.
(٦) بياض في (أ).
(٧) الوسيط ١/ ق ١٥٨/ ب.
(٨) لأنّه يمكنه أن يأكل في المسجد، فلا حاجة به إلى الخروج، وبه قال ابن سريج. انظر: المهذَّب ١/ ٢٥٨، البسيط ١/ ق٢٣٠/ ب، المجموع ٦/ ٥٣١.
(٩) هذا هو المنصوص، وبه قال جمهور الأصحاب. انظر: الأم ٢/ ١٤٨، مختصر المزني ص ٦٩، المهذَّب ١/ ٢٥٨، حلية العلماء ٣/ ٢٢٢، فتح العزيز ٦/ ٥٣٢، المجموع ٦/ ٥٣١.