للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

و (١) أمّا تخصيصه اللقم بالذكر، فكنت قد قلت: لعلّه بسبب (٢) أن الزيادة على ذلك خِفَّةٌ (٣) مكروهة، لا تليق بأصحاب النزاهة، والمروءة، ثمّ بان أن سببه: أن الأكل المقصود (٤) يقدح في السبب المجوِّز للخروج، وهو القصد المجرد لقضاء الحاجة، والله أعلم.

ما ذكره من أن له عيادة المريض في المرور من غير ازورارٍ، ولا بأس بوقفة يسيرة (٥).

تتضمَّن المنع من الازورار، وإن كان بقدر وقفة يسيرة؛ وسببه أنّه إذا ازورَّ لعيادته، ففيه تجديد قصد منه للعيادة، فتصير مقصودة (٦)، أو يقدح ذلك في القصد المجرَّد لقضاء الحاجة، وإنّما جازت العيادة على وجه الضمن والتبع (٧)، والله أعلم.

قوله: "وكذلك لا بأس بالسلام، والسؤال، فإنّه لا يزيد على قدر صلاة الجنازة" (٨) أي لا بأس بالوقوف للسلام على المريض، والسؤال عنه؛ فإنّه يسير (٩)، والله أعلم.


(١) ساقط من (أ).
(٢) نهاية ٢/ ق ١٩/ ب.
(٣) كذا في (د) و (ب) وفي (أ) (منه)، ولعلّ المراد منه أنّه خفيف ولكنه مكروه، والله أعلم.
(٤) في (أ) زيادة (ما).
(٥) انظر: الوسيط ١/ ق ١٥٨/ ب.
(٦) وهذا لا يجوز في حقِّ المعتكف. انظر: الأم ٢/ ١٤٧، المهذَّب ١/ ٢٥٩، فتح العزيز ٦/ ٥٣٣، المجموع ٦/ ٥٣٧.
(٧) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ١٧٠، مغني المحتاج ١/ ٤٥٨.
(٨) الوسيط ١/ ق ١٥٨/ ب.
(٩) انظر: فتح العزيز ٦/ ٥٣٣، المجموع ٦/ ٥٣٨، الروضة ٢/ ٢٧٢.