(٢) ٣/ ٢٠٨ في كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، وطهارة سؤرها بلفظ قالت: (إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسال عنه إلا وأنا مارَّة). (٣) ٢/ ٨٣٦ في كتاب الصوم، باب المعتكف يعود المريض، وكما رواه البيهقي في الكبرى ٤/ ٥٢٦ من طريق عبد السلام بن حرب أنبأنا الليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمرَّ بالمريض وهو معتكف، فيمرَّ كما هو، ولا يعرج يسأل عنه). قال المنذري في مختصر سنن أبي داود: وفي إسناده ليث ابن سليم وهو ضعيف. وبه ضعَّفه النووي في المجموع ٦/ ٥٣٩ - ٥٤٠، وابن حجر في التلخيص ٢/ ٢١٩ وقال: "والصحيح من فعلها، وكذلك أخرجه مسلم وغيره". (٤) بياض في (أ) و (ب). (٥) الوسيط ١/ ق ١٥٨/ ب، وتمامه " ... فسد اعتكافه على الأصح؛ لأن وقعه عظيم ... ومنهم من قال: لا يفسد؛ لأنّه ليس معتكفاً في هذه الحالة ... إلخ". (٦) العزيوط: هو الرجل الذي يخرج منه الغائط عند الجماع. انظر: تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٢/ ١١، المصباح المنير ص ٣٩٩.