للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

غير مستبعد؛ إذ يتصور بأن كان في المَحْمَل (١)، أو نحوه، أو في الوقفة اليسيرة المحتملة.

وقوله (٢) فيه: "ليس معتكفاً في هذه الحالة, وإن كان الزمان محسوباً من مدَّة الاعتكاف".

معناه: أنّه يسقط من مدَّة اعتكافه، حتى لا يجب قضاؤه، وهذا قد ذكره هو وشيخه (٣) مطلقاً من غير فرق بين أن تكون المدَّة معيَّنة (٤)، أو مطلقة، وقد سبق في مسألة استثناء الأغراض الفرق (٥)، وأنّه يجب القضاء في المدَّة المطلقة (٦)، وههنا لمَّا ذكر إمام الحرمين عدم وجوب القضاء أورد مثالاً من المطلق وقال (٧): "زمان خروجه مستثنى، وكأن الناذر قال: لله عليَّ أن (٨) اعتكف عشرة أيَّام إلا أوقات خروجي لقضاء الحاجة".


(١) المحمل: الهودج. انظر: المصباح المنير ص: ١٥٢، وسيأتي شرحه عند المصنِّف بعد قليل.
(٢) نهاية ٢/ ق ٢٠/ أ.
(٣) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ١٧٠.
(٤) في (أ) و (ب): (متعيِّنة).
(٥) يعني في الوسيط ١/ ق ١٥٨/ أ، حيث قال: "إذا استثنى غرضاً فالزمان المصروف إليه يجب قضائه إذا نذر اعتكاف شهر مطلقاً، وإن اعتكف شهر معيَّن لم يلزم قضاء".
(٦) انظر: فتح العزيز ٦/ ٥٢٥، الروضة ٢/ ٢٦٩.
(٧) في (أ) زيادة (في).
(٨) ساقط من (أ).