للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إجراء الخلاف في المخرج محمولاً (١) بعيد غريب (٢)، ووجهه: أن حقيقة الاعتكاف فيه قد زالت لمفارقته المسجد لعارض غير (٣) غالب.

والأصح فيمن أكره حتى خرج بنفسه أنّه لا ينقطع تتابع اعتكافه (٤)، وإن كان (٥) كما ذكره (٦) أولى بالانقطاع من المحمول والله أعلم.

الصحيح في الخارج لأداء شهادة متعيِّنة (٧)، لم يتعيَّن عليه تحملها أنّه يبطل اعتكافه (٨).

والصحيح في المرأة الخارجة لعدة طلاقٍ، والخارج لإقامة حدٍّ (٩) أنّه لا ينقطع اعتكافهما (١٠)، والمنصوص في ذلك ما ذكرناه أنّه الصحيح، والله أعلم.


(١) قال في الوسيط ١/ ق ١٥٩/ أ: "أن يخرج محمولاً، أو يخرج ناسياً، وفيه قولان مرتبان، وأولى بأن لا يقطع؛ لأنّ الصوم لا ينقطع بمثله".
(٢) المذهب الذي قطع به الجمهور هو أنّه لا يبطل اعتكاف من أخرج محمولاً، وقيل في بطلانه: قولان كالمكره. انظر: المهذَّب ١/ ٢٦٠، التنبيه ص ٩٩، البسيط ١/ ق ٢٣٠/ ب، فتح العزيز ٦/ ٥٣٧، المجموع ٦/ ٥٥٠.
(٣) في (أ): (عن).
(٤) هذا هو المذهب، وصححه النووي وغيره. انظر: المهذَّب ١/ ٢٦٠، البسيط ١/ ق ٢٣٠، حلية العلماء ٣/ ٢٢٥، فتح العزيز ٦/ ٥٣٧، المجموع ٦/ ٥٥٠، الروضة ٢/ ٢٧٣، مغني المحتاج ١/ ٤٥٨.
(٥) نهاية ٢/ ق ٢٠/ ب.
(٦) انظر: الوسيط ١/ ق ١٥٩/ أ.
(٧) انظر الموضع السابق من الوسيط.
(٨) هذا هو المذهب. انظر: المهذَّب ١/ ٢٥٩، البسيط ١/ ق ٢٣٠، حلية العلماء ٣/ ٢٢٣ وما بعدها، فتح العزيز ٦/ ٥٣٨، المجموع ٦/ ٥٤٣، الروضة ٢/ ٢٧٣.
(٩) أي عليه، وذلك إذا ثبت بالبيِّنة، وإن ثبت بإقراره انقطع اعتكافه. انظر: المصادر الآتية.
(١٠) في (أ): (اعتكافه). وهذا هو المذهب. انظر: الأم ٢/ ١٤٨، مختصر المزني ص ٦٩، البسيط ١/ ق ٢٣٠، حلية العلماء ٣/ ٢٢٤، فتح العزيز ٦/ ٥٣٨، المجموع ٦/ ٥٤٣، ٥٥١، الروضة ٢/ ٢٧٣.