(٢) المذهب الذي قطع به الجمهور هو أنّه لا يبطل اعتكاف من أخرج محمولاً، وقيل في بطلانه: قولان كالمكره. انظر: المهذَّب ١/ ٢٦٠، التنبيه ص ٩٩، البسيط ١/ ق ٢٣٠/ ب، فتح العزيز ٦/ ٥٣٧، المجموع ٦/ ٥٥٠. (٣) في (أ): (عن). (٤) هذا هو المذهب، وصححه النووي وغيره. انظر: المهذَّب ١/ ٢٦٠، البسيط ١/ ق ٢٣٠، حلية العلماء ٣/ ٢٢٥، فتح العزيز ٦/ ٥٣٧، المجموع ٦/ ٥٥٠، الروضة ٢/ ٢٧٣، مغني المحتاج ١/ ٤٥٨. (٥) نهاية ٢/ ق ٢٠/ ب. (٦) انظر: الوسيط ١/ ق ١٥٩/ أ. (٧) انظر الموضع السابق من الوسيط. (٨) هذا هو المذهب. انظر: المهذَّب ١/ ٢٥٩، البسيط ١/ ق ٢٣٠، حلية العلماء ٣/ ٢٢٣ وما بعدها، فتح العزيز ٦/ ٥٣٨، المجموع ٦/ ٥٤٣، الروضة ٢/ ٢٧٣. (٩) أي عليه، وذلك إذا ثبت بالبيِّنة، وإن ثبت بإقراره انقطع اعتكافه. انظر: المصادر الآتية. (١٠) في (أ): (اعتكافه). وهذا هو المذهب. انظر: الأم ٢/ ١٤٨، مختصر المزني ص ٦٩، البسيط ١/ ق ٢٣٠، حلية العلماء ٣/ ٢٢٤، فتح العزيز ٦/ ٥٣٨، المجموع ٦/ ٥٤٣، ٥٥١، الروضة ٢/ ٢٧٣.