للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الخلاف في وجوب الحجِّ فيما إذا كان في الطريق بحر (١)، مخصوص بما إذا لم يكن له طريق في البر، والأظهر من ذلك أنّه (٢) إن كان الغالب الهلاك لم يلزم، وإن كان الغالب السلامة لزم (٣)، وهذا مذهب أبي حنيفة (٤)، وأحمد (٥).

وحكى صاحب "البحر". (٦) عن صاحب "الحاوي" (٧): أن المذهب أنّه إن كانت عادته ركوب البحر، ومعيشته به لزمه، وإلا فلا.

ثمّ إذا لم نوجب فتوسط البحر، وتساوى المضي والرجوع في الخطر، فالأصح أنّه الآن يجب (٨). والله أعلم.

ما ذكره من أن المرأة كالرجل في الاستطاعة، لكنها (٩) عورة فتحتاج (١٠) إلى


(١) انظر: الوسيط ١/ ق ١٦٠/ أ.
(٢) في (د): (أنّه من ذلك)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٣) هذا هو المذهب، وصححه الرافعي والنووي. انظر: الإبانة ١/ ق ٨٩/ أ، المهذَّب ١/ ٢٦٥، البسيط ١/ ق ٢٣٤/ ١، حلية العلماء ٣/ ٢٣٧ وما بعدها، فتح العزيز ٧/ ١٨، المجموع ٧/ ٦٥، الروضة ٢/ ٢٨٣، الغاية القصوى ١/ ٤٣٠، الاستغناء ٢/ ٥٦٥.
(٤) هذا هو الأصح عنه، وقيل: ركوب البحر يمنع الوجوب. انظر: فتح القدير ٢/ ٤١٨، البحر الرائق ٢/ ٣٣٨، الفتاوى الهنديَّة ١/ ٢١٨.
(٥) انظر: المغني ٥/ ٨، الإنصاف ٣/ ٤٠٦.
(٦) ٢/ ق ١٨/ أ.
(٧) ٤/ ١٨.
(٨) وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: البسيط ١/ ق ٢٣٤/ أ، فتح العزيز ٧/ ٢٢، المجموع ٧/ ٦٥، الغاية القصوى ١/ ٤٣٠، مغني المحتاج ١/ ٤٦٦.
(٩) في (د): (لكونها)، والمثبت من (أ) و (ب).
(١٠) في (أ): (تحتاج).