للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

محرم (١)، تضاف (٢) إليه، وإلا في ركوب البحر فإن الخلاف فيها فيه (٣) مرتب على الخلاف في الرجل، وأولى بأن لا يجب عليها (٤)، وإلا في المَحْمِل فإنّه يعتبر في حقِّها مطلقاً بخلاف الرجل على ما لا يخفى وجهه، ذكره غير واحد (٥)، والله أعلم.

ثمّ إنّه لم يذكر (٦) إلا المحرم، ولا شكَّ أن الزوج في ذلك كالمحرم.

وقوله: "نسوة ثقات" (٧) اشتراط العدد منهنَّ، وهذا غير القول المحكي أنه تكفي امرأة واحدة (٨).


(١) انظر: الوسيط ١/ ق ١٦٠/ ب.
(٢) في (أ): (يضاف) بالياء.
(٣) كذا في النسخ.
(٤) انظر: الإبانة ١/ ق ٨٨/ أ، فتح العزيز ٧/ ٢٢، المجموع ٧/ ٦٦، الروضة ٢/ ٢٨٤.
(٥) انظر: فتح العزيز ٧/ ١١، ٢٢، المجموع ٧/ ٥٥.
(٦) نهاية ٢/ ق ٢٢/ أ.
(٧) الوسيط ١/ ق ١٦٠/ ب، وقبله " ... فإن لم تجد لم يلزمها الخروج إلا إذا كان الطريق، آمناً، ووجدت نسوة ثقات".
(٨) وهو اختيار الشيرازي، والشاشي، وطائفة. والمذهب أنّه لا يجب الحج على المرأة حتى تأمن على نفسها بزوج أو محرم أو نسوة ثقات، فأي هذه الثلاثة وجد لزمها الحج، فإن لم تكن أحد هذه الثلاثة لم يلزمها على المذهب المشهور. انظر: الإبانة ١/ ق ٨٨ / ب، المهذَّب ١/ ٢٦٦، البسيط ١/ ق ٢٣٣/ ب، حلية العلماء ٣/ ٢٣٨، المجموع ٧/ ٦٩، الروضة ٢/ ٢٨٤، الغاية القصوى ١/ ٤٣٠، مغني المحتاج ١/ ٤٦٧.