للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ذكرهما (١)، أصحهما عند الفوراني أن له ذلك (٢) كما في الممتنع من الزكاة، واستبعد ذلك صاحب الكتاب في "البسيط" (٣)، وشيخه في "النهاية" (٤)، والصحيح عندهما أنّه لا يجوز ذلك (٥)؛ لأنّ الحج عبادة بدنية لا تعلق لها بتصرف الولاة، بخلاف الزكاة، والله أعلم.

قوله: "رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً يلبي (٦) عن شبرمة (٧) قال: أحججت عن نفسك، قال: لا، قال: هذه عنك، ثمّ حج (٨) عن شبرمة" (٩).

هذا رواه الشافعي (١٠) لإسناد جيِّد موقوفاً (١١) على ابن عباس، (فإن (١٢) ابن عباس) (١٣) عند هذا هو السامع، والقائل لذلك، وفيه (فاجعل هذه عن نفسك).


(١) انظر: الوسيط ١/ ق ١٦١/ ب.
(٢) انظر: الإبانة ١/ ق ٩٠/ أ. فتح العزيز ٧/ ٣٣، المجموع ٧/ ٩٤، الروضة ٢/ ٣٠٨.
(٣) ١/ ق ٢٣٤/ ب.
(٤) ٢/ ق ٢٠١.
(٥) وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: الإبانة ١/ ق ٩٠/ أ، فتح العزيز ٧/ ٣٣، المجموع ٧/ ٩٤، مغني المحتاج ١/ ٤٧٠.
(٦) نهاية ٢/ ق ٢٣/ أ.
(٧) قال النووي: "هو بضم الشين والراء, ذكره ابن منده، وأبو نعيم في الصحابة، قالا: هو صحابي توفي في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم ينسباه، ولم يزيدا في حاله". تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٢٤٢.
(٨) ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٩) الوسيط ١/ ق ١٦١/ ب.
(١٠) في المسند ص ١١٠، والأم ٢/ ١٧٥ - ١٧٦.
(١١) في (د): (موقوف)، والمثبت من (أ) و (ب).
(١٢) في (ب): (وإن).
(١٣) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب).