للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الأصح أنّه لا يشترط (١) في وجوب الاستئجار على المعضوب أن تكون الأجرة فاضلة عن نفقة عياله لمدة ذهاب الأجير إلى الحج (٢)، وإن اشترطناها في حجه بنفسه (٣) , لأنّه ههنا لا يفارقهم فهو بصدد تحصيلها لهم، فالتحق ذلك بزكاة الفطر (٤)، والكفارة لا يعتبر فيهما، إلا نفقة اليوم، والله أعلم.

الأصح أنّه إذا وجد أجرة ماشٍ يلزمه استئجاره (٥)؛ لأنّ مشقة المشي المسقطة (٦) لاحقة لغيره لا له، والله أعلم.

قوله: "وإن بذل الأجنبي، الطاعة، والابن المال (٧) فوجهان" (٨).

ليستا على السواء فيهما، أمّا في طاعة الأجنبي فإن الأصح اللزوم (٩)، وهو ظاهر النصِّ في "المختصر" (١٠) وحكى صاحب "البحر" (١١) عن بعض الخراسانيين


(١) في (د): (لا يوجب)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٢) هذا هو المذهب. انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ١٨٩، البسيط ١/ ق ٢٣٦/ أ، الوجيز ١/ ١١١، فتح العزيز ٧/ ٤٥، المجموع ٧/ ٧٧.
(٣) في (أ): (حجة نفسه).
(٤) في (أ) و (ب): (الفطرة).
(٥) انظر: البسيط ١/ ق ٢٣٦/ أ، فتح العزيز ٧/ ٤٥، الروضة ٢/ ٢٩٠.
(٦) في (أ): زيادة (به).
(٧) نهاية ٢/ ق ٢٤/ أ.
(٨) الوسيط ١/ ق ١٦٢/ ب، وقبله "أمّا القدرة ببذل الغير، فإن كان المبذول مالاً، والباذل أجنبي لم يجب لما فيه من المنَّة، وإن كان المبذول طاعة، والباذل هو الابن وجب القبول، إذ لا منَّة، وإن بذل الأجنبي الطاعة ... إلخ".
(٩) هذا هو المذهب، وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: الإبانة ١/ ق ٩١/ أ، المهذَّب ١/ ٢٦٧، نهاية المطلب ٢/ ق ١٩٠، فتح العزيز ٧/ ٤٦، المجموع ٧/ ٨٠.
(١٠) ص: ٧٠.
(١١) ٢/ ق ١١/ ب.