(٢) ساقط من (أ). (٣) في (ب): (وردت). (٤) نهاية ٢/ ق ٢٥/ ب. (٥) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٢٥٤، البسيط ١/ ق ٢٣٧/ أ، فتح العزيز ٧/ ٥٣، المجموع ٧/ ١١٣، الروضة ٢/ ٢٩٤. (٦) في (أ) و (ب): (عن العراقيين)، وانظر المصادر السابقة. (٧) في (د): (صورة)، والمثبت من (أ) و (ب). (٨) الوسيط ١/ ق ١٦٤/ أ، وقبله "فإذا لم يثبت الخيار فكان المستأجر ميتاً فلا خيار للورثة؛ لأنّه لا يجب عليهم صرف الأجرة إلى أجير آخر لتبرئة ذمته ... وفيه احتمال؛ إذ قد يكون للميت مصلحة في إبدال الأجير بمن هو أرغب منه". (٩) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٢٥٥. (١٠) كالرافعي، وهذا الوجه هو الأصح عند الرافعي والنووي. انظر: فتح العزيز ٧/ ٥٣، المجموع ٧/ ١١٣، الروضة ٢/ ٢٩٧.