للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مختلفان في الأركان، وإن أراد أن الجعالة لا جريان لها في الحج، فهذا لا يصلح أن يعدَّ من شروط الإجارة (١).

وهذا الاعتراض مندفع؛ فإن محصول كلامه أنّه يشترط في الإجارة على (٢) الحج، كون الأجير معيَّناً، حتى لا يصح بصيغة الجعالة، كما إذا قال: من حجَّ عني فله مائة، لم يصح ذلك؛ لكون ذلك إنما احتمل في الجعالة على العمل المجهول. ثمّ (٣) إن كلامه ههنا يقتضي أن الصحيح عدم الصحة في ذلك (٤)، وقد صرَّح في "الوسيط" (٥) ههنا بأنّه صحيح، لكن كلامه في باب الجعالة (٦) يتضمن أن التصحيح (٧) فيه هو الصحيح، وإليه ذهب آخرون (٨)، والله أعلم.


(١) انظر: فتح العزيز ٧/ ٥٢.
(٢) في (أ): (في).
(٣) ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٤) هذا أحد الوجوه الثلاثة في المسألة، وقال عنه النووي: "هذا الوجه ضعيف جداً، بل باطل مخالف للنصِّ، والمذهب، والدليل" انظر: المهذَّب ١/ ٥٣٨، والبسيط ١/ ق ٢٣٨/ أ، والوجيز ١/ ١١١، وفتح العزيز ٧/ ٥٢، والمجموع ٧/ ١٠٩ - ١١٠، والروضة ٢/ ٢٩٣.
(٥) كذا في النسخ، ولعل الصواب "البسيط" بدلالة السياق، ولأن تصحيحه لعدم صحة هذه الجعالة ورد في البسيط دون الوسيط حيث قال في البسيط ١/ ق ١٣٨/ أ: "حيث أفسدنا هذه الجعالة وهو الصحيح ... إلخ" والله أعلم.
(٦) من الوسيط ٢/ ق ١٦٥/ أ.
(٧) في (د): (الصحيح)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٨) هذا هو المذهب، وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: المهذَّب ١/ ٥٣٨، البسيط ١/ ق ٢٣٨/ أ، فتح العزيز ٧/ ٥٢، المجموع ٧/ ١٠٩، الروضة ٢/ ٢٩٣.