للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المحرم من الميقات بمجرد كونه قدَّم على إحرامه و (١) دخل (٢) مكة غير محرم، أو قطع مسافة القصر وراء الميقات غير محرم ولا أصل لذلك، والله أعلم.

إذا أحرم دون الميقات، ثمّ عاد إليه محرماً ففيه وجهان (٣):

أحدهما: لا دم عليه (٤) قال صاحب "البحر" (٥): "وهو الصحيح، وظاهر المذهب"، وهذا على طريقة صاحب الكتاب، مخصوص بما إذا عاد قبل دخول مكة، وقبل مسافة القصر، كما فصل فيما سبق.

وعند الجمهور قالوا: إذا عاد قبل التلبُّس بِنُسكٍ، وفي نسك هو سنَّة خلاف عندهم (٦)، والله أعلم.

قوله (٧): "لو أحرم قبل الميقات، فهو أفضل قطع به في القديم، وقال في الجديد: يكره، وهو متأول، ومعناه أن يتوقى المخيط والطيب (٨) من غير إحرام" (٩).


(١) ساقط من (د) و (أ)، والمثبت من (ب).
(٢) في (د) و (أ): (دخول)، والمثبت من (ب).
(٣) وقيل: قولان. انظر: حلية العلماء ٣/ ٢٧١، فتح العزيز ٧/ ٩١، المجموع ٧/ ٢١٣، الروضة ٢/ ٣١٧.
(٤) ساقط من (أ).
(٥) ٢/ ق ١٧٩/ ب.
(٦) انظر: الإبانة ١/ ق ٩٣/ أ، المهذَّب ١/ ٢٧٣، فتح العزيز ٧/ ٩١، المجموع ٧/ ٢١٣، كفاية الأخيار ص ٣٠٦، نهاية المحتاج ٣/ ٢٦٢.
(٧) بياض في (أ).
(٨) نهاية ٢/ ق ٢٩/ أ.
(٩) الوسيط ١/ ق ١٦٧/ أ.