للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعاسيف، وقد انتهى إلى مجموع (١) طريقي الميقاتين، فإلى أيهما يعود؟ إن نسبناه إلى البعيد عاد إليه، وإن نسبناه إلى القريب عاد إليه (٢)، والله أعلم.

ما ذكره فيمن جاوز الميقات غير محرم، ودخل مكة، أو لم يدخلها, ولكن قطع مسافة القصر، ثمّ عاد (٣) إلى الميقات وأحرم (٤) منه، من أنّه يلزمه الدم قطعاً في صورة دخول مكة، وعلى وجهٍ في الصورة الأخرى (٥).

إنّما أتبع فيه شيخه الإمام (٦)، وهو شذوذ. والجمهور قطعوا بأنّه إذا عاد وأحرم من الميقات فلا دم عليه (٧)، ومنهم صاحب "بحر المذهب". (٨) قال: "لم يلزمه (٩) الدم قولاً واحداً"، ولم يفصلوا بين أن يكون ذلك بعد دخول مكة، أو قبله بعد قطع مسافة القصر، أو قبله، وحاصل ما ذكراه (١٠) إيجاب الدم (١١) على


(١) في (أ) و (ب): (مجمع).
(٢) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٢٢٢، البسيط ١/ ق ٢٤١/ ب، فتح العزيز ٧/ ٨٧، المجموع ٧/ ٢٠٤، الروضة ٢/ ٣١٥.
(٣) في (أ) و (ب): (أعاد).
(٤) في (أ) و (ب): (فأحرم).
(٥) انظر: الوسيط ١/ ق ١٦٦/ أ.
(٦) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٢٢٠.
(٧) هو المذهب. انظر: الأم ٢/ ٢٠١ - ٢٠٢، المهذَّب ١/ ٢٧٣، التنبيه ص: ١٠٥، فتح العزيز ٧/ ٩١، المجموع ٧/ ٢١٣، الروضة ٢/ ٣١٦.
(٨) ٢/ ق ١٧٩/ ب.
(٩) في (أ): (يلزم).
(١٠) في (أ): (ذكرناه)، وفي (ب): (ذكره).
(١١) في (د): (دم)، والمثبت من (أ) و (ب).