للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهذا إذاً مشكل جداً، وقد فَزَعَ إمام الحرمين (١) في ذلك إلى الإحالة على التعبد (٢)، وما ادَّعاه يستدعي ورود نصٍّ يثبت به قول الشافعي أن من كان (٣) مسكنه من مكة على ما دون مسافة القصر، فهو من حاضري المسجد الحرام، ومن لنا بذلك (٤).

ولعل السبب في ذلك، أن من كان على ما دون مسافة القصر من مكة، فهو في حكم أهل مكة في أشياء كثيرة، فلم تكن إساءته بترك الإحرام من ميقات خارجٍ من الحرم (٥)، مثل إساءة البعيد الأفقي، فلم يلتحق به في إيجاب الدم الذي هو على خلاف الأصل، والله أعلم.

أمّا الشرط السادس: وهو نيَّة التمتع (٦)، فلا يختص بواحد من الأمرين، وفي كلامه إشارة إلى ذلك، والله أعلم.

قطع أن (٧) المسافر الأفقي إذا جاوز الميقات غير مريدٍ للنسك، فلما دخل مكة عنَّ له أن يعتمر، ثم يحج، ففعل ذلك، لم يلزمه الدم (٨)،


(١) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٢٠٥.
(٢) في (د): (البعيد)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٣) في (أ): (أن كان من).
(٤) قال الشافعي - رحمه الله - في "أحكام القرآن" ١/ ١١٥: "فحاضروه من قرُب منه وهو كل من كان أهله دون أقرب المواقيت دون ليلتين"، وعبارته في المختصر شبيهة بها فتأملها. انظر: مختصر المزني ص: ٧٣.
(٥) (من الحرم) تكرر في (ب).
(٦) وفي اعتباره خلاف يأتي بعد قليل.
(٧) في (أ) و (ب): (بأن).
(٨) انظر: الوسيط ١/ ق ١٦٨/ أ.