للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأصح منهما عند إمام الحرمين (١) إيجاب الدم (٢)، فإنّه يسمَّى متمتعاً، ولا يسمَّى من حاضري المسجد الحرام، والله أعلم.

الوجهان المذكوران (٣) فيما إذا اعتمر قبل أشهر الحج، ثم حجَّ من جوف مكة، هل عليه دم الإساءة؟ أصحهما: أنّه لا يلزمه (٤)، والله أعلم.

إذا أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج، وأتى بأفعالها في أشهر الحج، قال: "ففي كونه متمتعاً وجهان" (٥)، وهكذا قال شيخه (٦)، وإنّما هو قولان معروفان (٧): فإن (٨) أحدهما: قاله في القديم، و"الإملاء" أنّه متمتع (٩).


(١) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٢٠٥.
(٢) وصححه أيضاً الغزالي في البسيط، والرافعي، والنووي، وغيرهم. انظر: البسيط ١/ ق ٢٤٤، فتح العزيز ٧/ ١٣٢ ما بعدها، المجموع ٧/ ١٧٣، الروضة ٢/ ٣٢٣، الاستغناء ٢/ ٦٠٣ - ٦٠٤.
(٣) انظر: الوسيط ١/ ق ١٦٨/ ب.
(٤) لأن المسيء من ينتهي إلى الميقات على قصد النسك، ويجاوزه غير محرم، وهذا جاوز محرماً. وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٢٠٤، فتح العزيز ٧/ ١٤٢ وما بعدها، المجموع ٧/ ١٧٤، الروضة ٢/ ٣٢٥.
(٥) الوسيط ١/ ق ١٦٨/ ب.
(٦) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٢٠٣.
(٧) انظر: الإبانة ١/ ق ٩٧/ أ، المهذَّب ١/ ٢٧٠، حلية العلماء ٣/ ٢٦٠ وما بعدها، فتح العزيز ٧/ ١٣٨ وما بعدها، المجموع ٧/ ١٧٤.
(٨) ساقط من (أ) و (ب).
(٩) انظر: المصادر السابقة قبل هامش، الروضة ٢/ ٣٢٤، الغاية القصوى ١/ ٤٣٥، الاستغناء ٢/ ٦٠٢.