(٢) وصححه أيضاً الغزالي في البسيط، والرافعي، والنووي، وغيرهم. انظر: البسيط ١/ ق ٢٤٤، فتح العزيز ٧/ ١٣٢ ما بعدها، المجموع ٧/ ١٧٣، الروضة ٢/ ٣٢٣، الاستغناء ٢/ ٦٠٣ - ٦٠٤.(٣) انظر: الوسيط ١/ ق ١٦٨/ ب.(٤) لأن المسيء من ينتهي إلى الميقات على قصد النسك، ويجاوزه غير محرم، وهذا جاوز محرماً. وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٢٠٤، فتح العزيز ٧/ ١٤٢ وما بعدها، المجموع ٧/ ١٧٤، الروضة ٢/ ٣٢٥.(٥) الوسيط ١/ ق ١٦٨/ ب.(٦) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٢٠٣.(٧) انظر: الإبانة ١/ ق ٩٧/ أ، المهذَّب ١/ ٢٧٠، حلية العلماء ٣/ ٢٦٠ وما بعدها، فتح العزيز ٧/ ١٣٨ وما بعدها، المجموع ٧/ ١٧٤.(٨) ساقط من (أ) و (ب).(٩) انظر: المصادر السابقة قبل هامش، الروضة ٢/ ٣٢٤، الغاية القصوى ١/ ٤٣٥، الاستغناء ٢/ ٦٠٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute