للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١) الصحيح، وما عليه الأكثر: أنّه لا يشترط في التمتع (٢) وقوع النسكين عن شخص واحد (٣)، والله أعلم.

قوله: "ودم الإساءة يخالف دم التمتع، في صفة البدل، وفي (٤) أنّه يعصي ملتزمه (٥)، ويجب عليه تداركه عند الإمكان" (٦).

أمّا صفة البدل: فبدل دم التمتع: صيام الثلاثة والسبعة (٧)، وبدل دم الإساءة بترك الميقات ونحوه (٨): الإطعام، ثم الصيام بالتعديل (٩)


(١) في (د): زيادة (وأنه)، لعل الصواب حذفها.
(٢) قال في الوسيط ١/ ق ١٦٩/ أ: "الشرط الخامس: وقوع النسكين عن شخص واحد، فالأجير إذا اعتمر من الميقات لنفسه، وحجَّ من جوف مكة لمستأجره، فليس بمتمتع؛ لأنه يزحم حجّاً واجباً بالشرع، بل بالإجارة".
(٣) هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور. انظر: الإبانة ١/ ق ٩٧، نهاية المطلب ٢/ ق ٢٠٦ - ٢٠٧، البسيط ١/ ق ٢٤٥، فتح العزيز ٧/ ١٥٢، الروضة ٢/ ٣٢٥، كفاية المحتاج ص ١١٣.
(٤) ساقط من (أ) و (ب).
(٥) في (د): (بعض مكرمة)، وهو تحريف، والمثبت من (أ) و (ب).
(٦) الوسيط ١/ ق ١٦٩/ أ.
(٧) أي عشرة أيام: ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} سورة البقرة الآية ١٩٦.
انظر: المهذَّب ١/ ٢٧١، حلية العلماء ٣/ ٢٦٣، فتح العزيز ٧/ ١٧١، المجموع ٧/ ١٨٦، كفاية المحتاج ص ١٧٢، مغني المحتاج ١/ ٥١٦.
(٨) كترك المبيت بمزدلفة، وبمنى ليالي التشريق، وترك الرمي، وطواف الوداع، ونحوها. انظر: الوجيز ١/ ١٣١، فتح العزيز ٧/ ٧٢ - ٧٤، المجموع ٧/ ٤٨٥ - ٤٨٦، الروضة ٢/ ٤٥٤ - ٤٥٥, كفاية الأخيار ص ٣١٩، كفاية المحتاج ص ١٧٢، ١٨٩، ١٩٩، ٢١٨، ٢٤٩.
(٩) معنى التعديل: أنّه أمر فيه بالتقويم، والعدول إلى غيره بحسب القيمة. انظر: فتح العزيز ٧/ ٦٦، المجموع ٧/ ٤٨٥، كفاية الأخيار ص ٣١٩.