للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأمّا ما ذكره، فهو مستمد من مذهب أبي حنيفة: أن دم التمتع، والقران نسك (١)، وعندنا هو جبران (٢)، (ولا يعترض عليه؛ فإنّه) (٣) - يلزم أن يكون القران أفضل من الإفراد (٤)، وليس ذلك قولاً للشافعي؛ لأنّه (٥) إنما تمسك باشتمال المتمتع على الدم، والتمتع فيه تعدد العمل، وهذا المجموع لا وجود له في القران، والله أعلم.

(ولا يعترض (٦) عليه فإنّه) (٧) - قال: "وحكي قول آخر، أن القران أفضل من (٨) التمتع" (٩) هذا الإيراد صورته يقتضي إثبات طريقة في المسألة: أنها على الأقوال الثلاثة المذكورة، ولا صائر إلى ذلك. وإنما فيها طريقان:

أحدهما: أن القران مؤخر عن الإفراد والتمتع قولاً واحداً (١٠)، وفي الإفراد


(١) انظر: المبسوط ٤/ ٢٦، فتح القدير ٣/ ١٩١.
(٢) انظر: البسيط ١/ ق ٢٤٦، حلية العلماء ٣/ ٣٦٥، الغاية القصوى ١/ ٤٣٦، المجموع ٧/ ١٨٥.
(٣) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٤) كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة. انظر: المبسوط ٤/ ٢٥، فتح القدير ٢/ ٥١٩.
(٥) ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٦) في (د): (ولا تعرض)، والمثبت من (أ).
(٧) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٨) نهاية ٢/ ق ٣٣/ أ.
(٩) الوسيط ١/ ق ١٦٩/ ب.
(١٠) انظر: المهذَّب ١/ ١٦٩، البسيط ١/ ق ٢٤٦، فتح العزيز ٧/ ١٠٥، المجموع ٧/ ١٤٢، رحمة الأمة ص ١٣١.