(٢) في (ب): (أشهر الحج). (٣) انظر: فتح العزيز ٧/ ١٠٧، المجموع ٧/ ١٤٢، رحمة الأمة ص ١٣١، مغني المحتاج ١/ ٥١٤. (٤) في (أ): (غاية). (٥) هذا هو المشهور من مذهبه. انظر: الأم ٢/ ٣١٢، مختصر المزني ص ٧٢، والمصادر السابقة قبل الهامش. (٦) في (أ): (التمتع). (٧) الوسيط ١/ ق ١٦٩/ ب. (٨) يشير إلى ما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - في حديث طويل، وفيه (فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله، وأصدقكم، وأبرَّكم، ولولا هدي لحللت كما تحلُّون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلُّوا، فحللنا، وسمعنا، وأطعنا ... الحديث)، وفي رواية قال: (أيها الناس من لم يكن معه هدي فليحلل، وليجعلها عمرة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، فحلَّ من لم يكن معه هدي) رواه البخاري ٣/ ٧٩ - مع الفتح - في كتاب العمرة، باب عمرة التنعيم، و ١٣/ ٣٤٨ في كتاب الاعتصام، باب نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - على التحريم إلا ما تعرف إباحته، ومسلم ٨/ ١٦٣ - ١٦٨ - مع النووي -، باب وجوه الإحرام. والاستدلال: أنّه - صلى الله عليه وسلم - تمنى تقديم العمرة على الحج، ولولا أنّه أفضل لما تمناه.