للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للنسكين، ولا كذلك في (١) الجمع بين الصلاتين، فإن الوقت مخصوص بأحدهما، لا يجوز فيه الأخرى إلا على جهة الجمع، وقد يفعل فيه لا على وجه الجمع، الذي (٢) ينبني عليها جواز الفعل، فافتقر إلى النيَّة تحقيقاً للجهة (٣)، والله أعلم.

قوله: "والثاني: يتمادى إلى آخر إحرام العمرة" (٤).

كان ينبغي أن يقول: إلى آخر أعمال العمرة؛ لأن ما بعد أولها لا يسمَّى إحراماً، والله أعلم.

ذكر أن المتمتع إذا أحرم (٥) بالحج خارجاً من (٦) مكة، يلزمه دم الإساءة مع دم التمتع، ولا يكفيه دم التمتع؛ لتعدد السبب، من حيث إن دم التمتع "لزحمة إحرام (٧) الحج عن الميقات، (ودم الإساءة لمفارقته مكة، وهي ميقاته" (٨).

فقوله "لزحمه إحرام الحج عن (٩) الميقات) (١٠) ". كلام مشكل غير مذكور في "البسيط" (١١) و"النهاية" (١٢)، وشرحه: أن قوله "عن الميقات" معناه: من


(١) ساقط من (أ) و (ب).
(٢) في (د): (التي)، وفي (أ): (أي)، والمثبت من (ب).
(٣) ساقط من (ب). وهذا جواب من المصنِّف عن الاستدلال للوجه الثاني: أنها شرط.
(٤) الوسيط ١/ ق ١٦٩/ أ، وقبله "فإن اعتبرنا النية ففي وقتها وجهان: أحدهما: في أول الإحرام بالعمرة. والثاني: يتمادى إلى ... إلخ".
(٥) نهاية ٢/ ق ٣٢/ ب.
(٦) في (د) و (ب): (عن)، والمثبت من: (أ).
(٧) ساقط من (أ).
(٨) الوسيط ١/ ق ١٦٩/ أ.
(٩) في (أ): (من).
(١٠) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(١١) ١/ ق ٢٤٥/ ب.
(١٢) ٢/ ق ٢٠٨.