للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقال البغداديون من أصحابنا العراقيين: مذهبه في "الإملاء" أنّه يصومها إذا رجع إلى مكة بعد فراغه من مناسكه، ورميه، سواء أقام بمكة، أو خرج منها (١)، وهذا مروي (٢) عن مالك (٣)، وأبي حنيفة (٤)، وأحمد (٥)، والله أعلم.

القديم: أنّه يجوز صيام الثلاثة، في أيام التشريق (٦)، وهو مذهب مالك (٧)، وإليه ميل الشيخ أبي محمَّد الجويني (٨)، وأبي بكر البيهقي (٩).

والجديد: أنّه لا يجوز، والمعروف أنّه الصحيح (١٠).


(١) قال النووي - بعد أن ذكر اختلاف الأصحاب في معنى نصِّ الشافعي في "الإملاء": "إن جملة ما حصل في المراد بالرجوع أربعة أقوال: أصحها: إذا رجع إلى أهله. والثاني: إذا توجَّه من مكة راجعاً إلى أهله. والثالث: إذا رجع من منى إلى مكة. والرابع: إذا فرغ من أفعال الحج، وإن لم يرجع إلى مكة" والله أعلم. انظر: المصادر السابقة.
(٢) في (أ) و (ب): (يروى).
(٣) انظر: الإشراف ١/ ٢٢١، الشرح الصغير ١/ ٣٠٢، القوانين الفقهيَّة ص ٩٤.
(٤) انظر: المبسوط ٤/ ١٨١، فتح القدير ٢/ ٥٣٠، العناية ٢/ ٥٣٠.
(٥) انظر: المغني ٥/ ٣٦٢، المحرر ١/ ٢٣٥، شرح الزركشي ٣/ ٣٠٧، المبدع ٣/ ١٧٦، الإنصاف ٣/ ٥١٤.
(٦) انظر: الإبانة ١/ ق ٩٦، المهذَّب ١/ ٢٥٤، نهاية المطلب ٢/ ق ٢١٤، البسيط ١/ ق ٢٤٧، حلية العلماء ٣/ ٢١٤، شرح السنة ٣/ ٥٢٥، المجموع ٦/ ٣٣٦، ٧/ ١٨٦، الروضة ٢٣٢، كفاية المحتاج ص ٢٦١، الاستغناء ٢/ ٥٣٦.
(٧) انظر: الكافي ١/ ٣٨٣، بداية المجتهد ١/ ٤٢٨، القوانين الفقهيَّة ص ٩٤.
(٨) انظر: السلسلة ق ٤٧ وما بعدها.
(٩) انظر: السنن الصغير ١/ ٤٤٢.
(١٠) هذا هو المذهب وصححه الجمهور. انظر: المهذَّب ١/ ٢٥٤، نهاية المطلب ٢/ ق ٢١٤، حلية العلماء ٣/ ٢١٤، المجموع ٦/ ٣٣٦، ٧/ ١٨٦، الروضة ٢/ ٢٣٢.