(٢) في (أ) (الصحيح)، وانظر: ٤/ ٢٨٤ - مع الفتح - في كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق. (٣) وهو قول أكثر أهل العلم، وقيل: إنّه من قبيل الموقوف. انظر: علوم الحديث للمؤلف ص ٦٩، نهاية السول ٣/ ١٨٧، اختصار علوم الحديث ص ٥٦، والنكت لابن حجر ٢/ ٥٢٠ - ٥٢٢، فتح الباري ٤/ ٢٨٦. (٤) رواه ابن جرير في تفسيره ٤/ ١٠٠، الطحاوي ٢/ ٢٤٣، الدارقطني ٢/ ١٨٦، من طريق يحيى بن سلام ثنا شعبة عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: "رخَّص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق"، قال الطحاوي ٢/ ٢٤٦: "هذا حديث منكر، لا يثبته أهل العلم بالرواية؛ لضعف يحيى بن سلام، وابن أبي ليلى، وفساد حفظهما ... إلخ". وقال الدارقطني عنه: "يحيى بن سلام ليس بالقوي". ثم رواه من طريق عبد الغفار بن القاسم عن الزهري حدثني عروة بن الزبير قال: قالت عائشة، وعبد الله بن عمر: "لم يرخَّص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأحد في صيام التشريق إلا لمتمتع أو محصر"، وضعَّفه بقوله: "أخطأ في إسناده عبد الغفار، وهو أبو مريم الكوفي ضعيف". والحديث ضعَّفه مرفوعاً أيضاً الغساني في كتاب تخريج أحاديث الضعاف من سنن الدارقطني ص ٢٤٥، ابن حجر في الفتح ٤/ ٢٨٦، الألباني في الإرواء ٤/ ١٣٢ - ١٣٣.