للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التشريق (١)) (٢) مطلقاً، فهذا في حكم المستثنى عنه، ولفظ الرخصة يشعر به، والله أعلم.

قوله: "وإن فاتت الثلاثة، حتى رجع إلى الوطن، فعليه عشرة أيام" (٣) ليس رجوعه إلى الوطن شرطاً في ذلك، وإنما هي صورة فرضها، وذلك أن فوات الثلاثة يحصل بمضي يوم عرفة (٤) إن لم يجعل أيام التشريق قابلة لصومها، وإن جعلت قابلة فيفوت بمضيِّها (٥).

ولو أخَّر بعد مضيِّها طواف الزيارة فلا بأس؛ فإنّه لا أمد لآخر وقته، ويكون بعدُ في الحج، ومع ذلك لا يقع صوم الثلاثة فيه أداء، ولا يحكم بكونه مراداً بقوله (٦) تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} (٧)؛ لأن ذلك محمول على


(١) يشير إلى ما رواه عدة من الصحابة - رضي الله عنهم - منهم: نُبيشة الهزلي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أيام التشريق أيام أكل وشرب)، وكعب بن مالك بلفظ (أيام منى أيام أكل وشرب) رواهما مسلم ٨/ ١٧ - ١٨ - مع النووي - في كتاب الصوم، باب تحريم صوم أيام التشريق.
وروى خارج الصحيح بلفظ (لا تصوموا هذه الأيام؛ فإنها أيام أكل، وشرب، وبعال) من حديث ابن عباس، وأبي هريرة، وعبد الله بن حذافة، وغيرهم - رضي الله عنهم -.
انظر تخريجها بالتفصيل في نصب الراية ٢/ ٤٨٤ - ٤٨٥، إرواء الغليل ٤/ ١٢٨ - ١٣١.
(٢) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٣) الوسيط ١/ ق ١٧٠/ أ.
(٤) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٢١٥، البسيط ١/ ق ٢٤٧/ ب، فتح العزيز ٧/ ١٨١ - ١٨٢، المجموع ٧/ ١٨٧، الروضة ٢/ ٣٢٩، كفاية المحتاج ص ١٥٩، مغني المحتاج ١/ ٥١٧.
(٥) انظر: المصادر السابقة.
(٦) في (أ): (فقوله).
(٧) سورة البقرة الآية ١٩٦.