للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الغالب المعتاد، وهذا بعيد نادرٌ، هذا هو الصحيح (١)، وفيه وجه (٢)، والله أعلم.

هل يجب التفريق بين الثلاثة، والسبعة في القضاء؟ فيه قولان، وقيل وجهان: الأصح منهما عند إمام الحرمين (٣)، وجماعة: أنّه لا يجب (٤)؛ لأن التفريق كان من أجل الوقت فسقط بفواته، كالتفريق بين الصلوات المكتوبة يسقط بفواتها (٥).

و (٦) الصحيح عند الروياني - صاحب كتاب "البحر" (٧) - أنّه يجب، وذكر أنّه المنصوص، وقول الأكثرين من أصحابنا (٨)، وغلَّط من قال: لا يجب، واحتجَّ بأن هذا تفريق يتعلَّق بالفعل دون الوقت؛ لأنه قيل له: صم ثلاثة قبل فراغك


(١) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٢١٥، البسيط ١/ ق ٢٤٧/ ب، فتح العزيز ٧/ ١٨٢، المجموع ٧/ ١٨٧.
(٢) أنها تكون أداء، وضعَّفه الشيخان الرافعي، والنووي، وغيرهما. انظر: فتح العزيز ٧/ ١٨٢، المجموع ٧/ ١٨٨، الروضة ٢/ ٣٢٩، كفاية المحتاج ص ١٤٦، مغني المحتاج ١/ ٥١٧.
(٣) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٢١٧.
(٤) انظر: الإبانة ١/ ق ٩٦، المهذَّب ١/ ٢٧١، البسيط ١/ ق ٢٤٧/ ب، حلية العلماء ٣/ ٢٦٦، فتح العزيز ٧/ ١٨٣، المجموع ٧/ ١٨٩، الروضة ٢/ ٣٣٠، كفاية الأخيار ص ٣١٩، كفاية المحتاج ص ١٥٠.
(٥) انظر: المهذَّب ١/ ٢٧١، نهاية المطلب ٢/ ق ٢١٧.
(٦) ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٧) ٢/ ق ٥٠/ أ.
(٨) هذا هو المذهب، انظر: الإبانة ١/ ق ٩٦، المهذَّب ١/ ٢٧١، حلية العلماء ٣/ ٢٦٦، فتح العزيز ٧/ ١٨٣، الروضة ٢/ ٢٣٠، كفاية المحتاج ص ١٥٠.