للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الحجَّ، وصم السبعة بعد رجوعك (١) (إلى الوطن) (٢) فهو كتفريق أفعال الصلاة، وترتيبها لا يسقط بفوات (وقت الصلاة) (٣)، والله أعلم.

قوله: "إذا قلنا يجب التفريق، فهل يكفي التفريق بيوم؟ فيه وجهان" (٤). وإنما هو قولان منصوصان، وأصحهما أنّه يتقدَّر بقدر التفريق الواقع في الأداء (٥)، وذلك ينبني على القولين في جواز صيام الثلاثة في أيَّام التشريق، وعلى القولين في معنى الرجوع، فليتم من ذلك أربعة أقوال، كما أن الخارج من ضرب اثنين في اثنين أربعة، ولم يذكر المصنِّف غير (٦) واحد، وترك الأوجه (٧) الباقي اكتفاءً بما نبَّه عليه من قاعدتها، وهو المفرَّع على جواز صومها في أيَّام التشريق، وعلى أن معنى الرجوع: الفراغ من الحجَّ.

وهذا (٨) ينشأ من (٩) أن لا يتخلل بينهما في الأداء إفطار، فعلى الأصح من الوجهين: لا يجب التفريق بينهما في القضاء أيضاً (١٠).


(١) نهاية ٢/ ق ٣٤/ ب.
(٢) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٣) ما بين القوسين مطموس من (د)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٤) الوسيط ١/ ق ١٧٠/ أ.
(٥) وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: الحاوي ٤/ ٥٨، الإبانة ١/ ق ٩٦/ ب، البسيط ١/ ق ٢٤٧/ ب، حلية العلماء ٣/ ٢٦٦، فتح العزيز ٧/ ١٨٤، المجموع ٧/ ١٨٩، ٢/ ٣٣٠، كفاية المحتاج ص ١٥١.
(٦) في (ب): (على).
(٧) ساقط من (د) و (أ)، والمثبت من (ب).
(٨) في (أ): (فهذا).
(٩) في (أ) و (ب): (منه).
(١٠) ساقط من (ب). وانظر: حلية العلماء ٣/ ٢٦٦، فتح العزيز ٧/ ١٨٥، المجموع ٢/ ٣٣١، كفاية المحتاج ص ١٥١.