للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: يفرَّق بينهما (يوم (١)، وإن كان التفريع على القول بأن التفريق (يكون على قدر التفريق الواقع في الأداء.

والثاني: أنّه يفرِّق بينهما) (٢) - بمقدار مدَّة يمكنه السير فيها إلى وطنه على الغالب المعتاد، بناء على جواز (٣) صوم أيَّام التشريق، وتفسير الرجوع بالرجوع إلى الوطن (٤).

والثالث: التفريق) (٥) بينهما بأربعة أيَّام، ومدة إمكان المسير إلى الوطن بناءً على امتناع صوم أيَّام التشريق، وأن الرجوع هو الرجوع إلى الوطن (٦).

والرابع: التفريق بأربعة أيَّام فقط بناء على امتناع) (٧) صومها، وأن الرجوع هو الفراغ من الحجَّ (٨)، والله أعلم.

أقوال الكفَّارة في أن المعتبر فيها بحالة الأداء، أو بحالة الوجوب (٩).


(١) انظر: فتح العزيز ٧١٨٥، والمجموع ٧/ ١٨٩، وكفاية المحتاج ص: ١٥١.
(٢) من قوله (يوم إلى بينهما) ساقط من: (أ).
(٣) ساقط من (ب).
(٤) انظر: المصادر السابقة قبل هامش.
(٥) ما بين القوسين ساقط من (د): , والمثبت من (ب).
(٦) هذا هو المذهب، وبه جزم الشيرازي، وصححه النووي. انظر: الحاوي ٤/ ٥٨، والمهذَّب ١/ ٢٧٣، وحلية العلماء ٣/ ٢٦٦، وفتح العزيز ٧/ ١٨٥، والمجموع ٧/ ١٨٩ - ١٩٠، وكفاية المحتاج ص: ١٥١.
(٧) من قوله: (صوم أيام إلى قوله امتناع) ساقط من: (أ).
(٨) انظر: المصادر السابقة.
(٩) قال في الوسيط ١/ ق ١٧٠/ أ: "إن وجد الهدي بعد الشروع في الصوم, لم يلزمه خلافاً للمزني - رحمه الله -، وإن وجده قبله وبعد إحرام الحج ابتنى على أقوال الكفَّارة في أن الاعتبار بحالة الأداء أم بحالة الوجوب".