(٢) من قوله (يوم إلى بينهما) ساقط من: (أ). (٣) ساقط من (ب). (٤) انظر: المصادر السابقة قبل هامش. (٥) ما بين القوسين ساقط من (د): , والمثبت من (ب). (٦) هذا هو المذهب، وبه جزم الشيرازي، وصححه النووي. انظر: الحاوي ٤/ ٥٨، والمهذَّب ١/ ٢٧٣، وحلية العلماء ٣/ ٢٦٦، وفتح العزيز ٧/ ١٨٥، والمجموع ٧/ ١٨٩ - ١٩٠، وكفاية المحتاج ص: ١٥١. (٧) من قوله: (صوم أيام إلى قوله امتناع) ساقط من: (أ). (٨) انظر: المصادر السابقة. (٩) قال في الوسيط ١/ ق ١٧٠/ أ: "إن وجد الهدي بعد الشروع في الصوم, لم يلزمه خلافاً للمزني - رحمه الله -، وإن وجده قبله وبعد إحرام الحج ابتنى على أقوال الكفَّارة في أن الاعتبار بحالة الأداء أم بحالة الوجوب".