للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكر صاحب "التهذيب" (١) أن أصحها أن الاعتبار بحالة الأداء (٢)، كما في الصلاة، والله أعلم.

"إذا مات المتمتع بعد الإحرام بالحجِّ، وقبل فراغه منه" (٣). فالصحيح في "البسيط" (٤)، وغيره: أنّه لا يسقط الدم، بل يُخرج من تركته (٥)، والله أعلم.

قوله في أحد الأقوال، في المعسر إذا مات في الوطن (٦) بعد التمكن من الصوم: "أنّه يرجع إلى الدم ان أمكن" (٧).

فقوله: "إن أمكن" غير مذكور في "النهاية" (٨) و"البسيط" (٩) وغيرهما (١٠)، ولا ينبغي هذه اللفظة (١١)؛ فإنها توهم أن وجوب هذا الدم مقيَّد بالوجدان


(١) ٣/ ٢٥٤.
(٢) فيلزمه الهدي، وعليه نصَّ الشافعي، وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: الحاوي ٤/ ٥٥، المهذَّب ١/ ٢٧٢، البسيط ١/ ق ٢٤٨/ أ، حلية العلماء ٣/ ٢٦٥، فتح العزيز ٧/ ١٩١، المجموع ٧/ ١٩١، كفاية المحتاج ص ١٤٥، مغني المحتاج ١/ ٥١٨.
(٣) الوسيط ١/ ق ١٧٠/ أ.
(٤) ١/ ق ٢٤٨.
(٥) وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٢١٦، الوجيز ١/ ١٨٦، فتح العزيز ٧/ ١٩٢ - ١٩٣، المجموع ٧/ ١٩٣، الروضة ٢/ ٣٣٢.
(٦) نهاية ٢/ ق ٣٥/ أ.
(٧) الوسيط ١/ ق ١٧٠/ ب.
(٨) ٢/ ق ٢١٨ وما بعدها.
(٩) ١/ ق ٢٤٨/ ب.
(١٠) كالإبانة ١/ ق ٩٦، وفتح العزيز ٧/ ١٩٥، وانظر: المجموع ٧/ ١٩٤، الروضة ٢/ ٣٣٣.
(١١) في (د): (هذا اللفظ)، والمثبت من (أ) و (ب).