للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الذي في الإناء، وقد قطعا - رحمهما الله وإيَّانا - (بأنه) (١) إذا قصد الاغتراف لم يصر مستعملاً (٢)، ولم يخرِّجاه على الخلاف فيما إذا قصد التبرُّد في أثناء الوضوء عند غسل بعض الأعضاء (٣)، فأحد الوجهين أنه لا يعتبر القصد الطارئ، وتراعى نية رفع الحدث السابقة فيرتفع (٤) الحدث؛ لأنَّ بقاءها حكمًا كبقائها حقيقة، وهذا كذلك، وينبغي أن يقال: إن ضمَّ إلى قصد الاغتراف قصد أن لا يرفع به حدث الكفِّ قطعنا بأن لا يرتفع (٥) حدثها من غير خلاف (٦)، وإن اقتصر على قصد الاغتراف ولم يتعرض لرفع الحدث بنفي ولا إثبات فينبغي إجراء ذلك الخلاف فيه. وهذا التفصيل يجري مثله في مسألة نية التبرُّد الطارئة (٧)، ونية التنفُّل في


(١) زيادة من (أ) و (ب).
(٢) انظر نهاية المطلب والوسيط في الموضعين السابقين.
(٣) ذكر النووي أن فيها وجهين، الصحيح منهما عدم صحة غسل الأعضاء التي قصد بغسلها التبرد، والوجه الآخر حكاه الخراسانيون وضعفوه وهو الصحة لبقاء حكم النية الأولى. المجموع (١/ ٣٢٧ - ٣٢٨)، وراجع: الإبانة (ل ٨/ ب)، فتح العزيز (١/ ٣٢٩)، وقد قطع الماوردي بأنه وجه واحد وهو عدم الصحة وذلك في الحاوي (١/ ٩٩).
(٤) في (أ): ويرتفع.
(٥) في (أ) و (ب): يرتفع به.
(٦) لأنه لما جلس من الابتداء للوضوء فهو ناوٍ للاغتراف ولرفع الحدث، فإن قصد أن لا يرفع بهذا الاغتراف الحدث لم يكن هناك مجال لاصطحاب نية رفع الحدث المبتدأة لا حقيقة ولا حكمًا؛ وذلك للتصريح بعدم قصد رفع الحدث، أما إذا قصد الاغتراف ولم يتعرض لرفع الحدث بنفي ولا إثبات فيكون هنا مجال لاصطحاب نية رفع الحدث المبتدأة حكمًا، فيجري فيها الخلاف الذي ذكره المؤلف في مسألة قصد التبرد في أثناء الوضوء عند غسل بعض الأعضاء.
(٧) أي إذا صرَّح بعدم رفع الحدث مع قصد التبرد لم يصح وضوءه بلا خلاف، وإن قصد التبرد في أثناء الوضوء عند غسل بعض الأعضاء مع عدم التعرض لرفع الحدث بنفي ولا إثبات فيجري فيها الخلاف، والله أعلم.