(٢) انظر: البسيط ١/ ق ٢٥٣/ أ، فتح العزيز ٧/ ٢٢٩، الروضة ٢/ ٢٤٨. (٣) الوسيط ١/ ق ١٧٣/ أ. (٤) انظر: المهذَّب ١/ ٢٧٥، البسيط ١/ ق ٢٥٢/ ب، فتح العزيز ٧/ ٢٥٩، المجموع ٧/ ٢٣٢، مختصر الخلافيات للبيهقي ٣/ ١٦٦. (٥) ٢/ ٣٤٢. (٦) انظر: الأم ٢/ ٣١٣، مختصر المزني ٩/ ٧٣، حلية العلماء ٣/ ٢٧٦. (٧) انظر: البسيط ١/ ق ٢٥٣، شرح السنة ٤/ ٣٤ - ٣٥، فتح العزيز ٧/ ٢٥٩. (٨) في نسبة هذا القول إلى الإمام مالك رحمه الله نظر؛ لأن المشهور من مذهبه أنّه يحرم إذا استوت به راحلته، قال سحنون في "المدونة" ١/ ٣٦١: "قلت: لابن القاسم متى يلبي في قول مالك أفي دبر صلاة مكتوبة أو في دبر نافلة، أو إذا استوت به راحلته بذي الحليفة، أو إذا انطلقت به؟ قال: يلبي إذا استوت به راحلته". وانظر: الكافي ١/ ٣٦٤. (٩) وهو مروي أيضاً عن صاحبيه: أبي يوسف ومحمد. انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ١٢٣، المبسوط ٤/ ٢٥، فتح القدير ٢/ ٤٣٣، العناية ٢/ ٤٣٢. (١٠) انظر: المغني ٥/ ٨٠ - ٨١، العدة ص ١٦٧، المحرر ١/ ٢٣٦، الإنصاف ٣/ ٤٣٣.