(٢) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٢٢٣. (٣) ساقط من (د)، وفي (أ): (قوله)، والمثبت من (ب). (٤) في (ب): (حين)، وكلاهما وارد. (٥) في (د): (يصح)، والمثبت من (أ) و (ب). (٦) أمّا حديث ابن عمر فرواه البخاري ٣/ ٤٤٣، ٤٨٢ - مع الفتح - في كتاب الحج، باب قول الله تعالى: {يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ} الآية، وباب من أهلَّ حين استوت به راحلته قائمة، وباب الإهلال مستقبل القبلة، ومسلم - مع النووي - ٨/ ٩٧ في كتاب الحج، باب بيان الأفضل أن يحرم حين تنبعث به راحلته، قال: (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يركب راحلته بذي الحليفة، ثم يهل حين تستوي به قائمة). وأمّا حديث غيره: فقد روي من حديث جابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وابن عبّاس نحو حديث ابن عمر، رواه عنهم البخاري ٣/ ٤٤٣، ٤٧٣، ٤٧٦ في كتاب الحج، باب قول الله تعالى: {يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ} الآية، وباب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر، وباب من بات بذي الحليفة حتى أصبح. (٧) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب).