للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لكن الأصح عند الأكثرين: أنّه لا يهل حتى تنبعث به راحلته (١).

قال الإمام أبو المعالي (٢): "ليس المراد من انبعاثها ثورانها، بل المراد استواءها في صوب مكة".

قلت (٣): قد جاء مفسَّراً في بعض روايات الصحيحين "حتى (٤) تستوي به قائمة"، وتصحيح (٥) هذا القول أصح؛ إذ ورد به أحاديث ثابتة في الصحيحين، (من حديث ابن عمر وغيره (٦)، والحديث الوارد بالآخر، لم يخرَّج في الصحيحين) (٧)، وهو مروي عن ابن عباس بإسناد


(١) وصححه أيضاً النووي. انظر: المهذَّب ١/ ٢٧٥، التنبيه ص ١٠٥، البسيط ١/ ق ٢٥٢، حلية العلماء ٣/ ٢٧٦، فتح العزيز ٧/ ٢٥٨، المجموع ٧/ ٢٣٢، الغاية القصوى ١/ ٢٤٣، مختصر الخلافيات ٣/ ١٦٦.
(٢) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٢٢٣.
(٣) ساقط من (د)، وفي (أ): (قوله)، والمثبت من (ب).
(٤) في (ب): (حين)، وكلاهما وارد.
(٥) في (د): (يصح)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٦) أمّا حديث ابن عمر فرواه البخاري ٣/ ٤٤٣، ٤٨٢ - مع الفتح - في كتاب الحج، باب قول الله تعالى: {يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ} الآية، وباب من أهلَّ حين استوت به راحلته قائمة، وباب الإهلال مستقبل القبلة، ومسلم - مع النووي - ٨/ ٩٧ في كتاب الحج، باب بيان الأفضل أن يحرم حين تنبعث به راحلته، قال: (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يركب راحلته بذي الحليفة، ثم يهل حين تستوي به قائمة).
وأمّا حديث غيره: فقد روي من حديث جابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وابن عبّاس نحو حديث ابن عمر، رواه عنهم البخاري ٣/ ٤٤٣، ٤٧٣، ٤٧٦ في كتاب الحج، باب قول الله تعالى: {يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ} الآية، وباب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر، وباب من بات بذي الحليفة حتى أصبح.
(٧) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب).