للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه ضعف (١).

وفي صحيح مسلم (٢) من رواية ابن عباس (عنه - صلى الله عليه وسلم - أنّه أحرم حين استوت به راحلته) والله أعلم.

و (٣) قولهم: "لبيك" التثنية فيه للتأكيد (٤)، ومعناه: إجابة مني لك بعد إجابة.

وقيل معناه: أنا مقيم على طاعتك إقامةً بعد إقامة.


(١) رواه النسائي ٥/ ١٦٢ في كتاب المناسك، باب العمل في الإهلال، والترمذي ٣/ ١٨٢ في كتاب الحج، باب ما جاء متى أحرم النبي - صلى الله عليه وسلم -؟، والدارمي ٢/ ٥٢، وأحمد ١/ ٢٨٦، وابن أبي شيبة في المصنَّف ص: ٨٩ (تكملة الجزء الرابع)، والبيهقي ٥/ ٥٧ من طرق عن عبد السلام بن حرب عن خُصيف بن عبد الرحمن الجَزَرِي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل في دُبُر الصلاة) هكذا مختصراً، وأخرجه أبو داود ٢/ ٣٧٢ وما بعدها في كتاب المناسك، باب في وقت الإحرام، وأحمد ١/ ٢٦١، والطحاوي ٢/ ١٢٣، والحاكم ١/ ٦٢١، والبيهقي في الموضع السابق من طريق خُصيف به مطوَّلاً.
قال الترمذي عقبه: هذا حديث حسن غريب، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وقال البيهقي: في إسناده خُصيف الجزري وهو غير قوي، وتعقبه النووي في المجموع ٧/ ٢٢٥ فقال: وأمّا قول البيهقي: إن خُصيفاً غير قوي، فقد خالفه كثيرون من الحفاظ والأئمة المتقدمين في هذا الشأن، فوثقه يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل، ومحمد بن سعد، وأبو زرعة، وقال النسائي فيه: هو صالح.
والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ٦٥ برقم (٣٨٨)، وضعيف سنن النسائي ص ١٠٠ برقم (١٧٥)، والله أعلم.
(٢) ٨/ ٢٢٨ مع النووي كتاب الحج، باب إشعار الهدي وتقليده عند الإحرام.
(٣) ساقط من (أ) و (ب).
(٤) هذا قول الجمهور، وقيل: إنّه اسم مفرد لا مثنى يتصل به ضمير بمنزلة عَلَى ولَدَى إذا اتصل به الضمير انظر: الصحاح ١/ ٢١٦، المجموع ٧/ ٢٥٧، المصباح المنير ص ٥٤٧.