الرأي الأول: هو الذي ذهب إليه المصنِّف هنا وفي كتابه "معرفة علوم الحديث" أنّه يحتج به في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب دون صفة الله تعالى والأحكام من الحلال والحرام، وهذا الرأي نسبه النووي في "الأذكار" إلى جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم، بل جاوز ذلك فنقل الاتفاق على ذلك في مقدمة كتابه "الأربعين" ص ٣. والرأي الثاني: أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقاً لا في الأحكام ولا في غيرها من الفضائل والترغيب والترهيب وبه قال ابن معين والإمام البخاري ومسلم وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وأبو بكر ابن العربي وأبو سليمان الخطابي وشيخ الإسلام ابن تيميَّة وغيرهم من المحققين. الرأي الثالث: أن الحديث الضعيف يعمل به مطلقاً في الحلال والحرام والفضائل والترغيب والترهيب وغيرهما بشرطين: ١ - أن يكون ضعفه غير شديد. ٢ - أن لا يوجد في الباب غيره، وأن لا يكون ثمة ما يعارضه. والذي يترجح - والعلم عند الله - هو أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقاً كما هو رأي المحققين من العلماء؛ لأن في الأحاديث الصحيحة ما يغني المسلم عن الضعيف، ولأن الضعيف لا يفيد إلا الظن والظن لا يغني من الحق شيئاً. ولمزيد من البحث والوقوف على أدلة كل رأي انظر المصادر الآتية: علوم الحديث للمؤلف ص ٩٣، المقنع في علوم الحديث ص ١٠٤ - ١٠٥، تدريب الراوي ١/ ٢٩٨، مقدمة صحيح الجامع الصغير ١/ ٤٩ - ٥٧، كتاب "الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به" للدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير.