للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من قوله. واستجاز الاعتماد في ذلك تساهل (١)، وهو مقام تساهل، والله أعلم.

ما ذكره من أنَّ من يدخل مكة للتجارة (٢) يستحب له الإحرام "وفي الوجوب قولان" (٣). قد سبق ذكره لهما.

وكلامه هذا يتضمن أن الاستحباب مقطوع به على القولين، كأنما الخلاف في الوجوب، وصرَّح بذلك في "البسيط" (٤) فقال: "لا شك في الاستحباب، وفي الوجوب قولان".

وهذا لا يلائم تحقيقه وتحقيق غيره في علم الأصول؛ فإن جواز الترك داخل في حدِّ الاستحباب، والوجوب مأخوذ في حدَّه تحريم الترك، فمن أثبت الوجوب، فقد نفى الاستحباب بالضرورة، فالاختلاف في الوجوب إذاً اختلاف في الاستحباب.

ولما كان هذا واضحاً، نعلم (٥) أن مثله لا يسهو عن مثله، طلبنا له عذراً، فوجدناه وهو: أنّه أراد بالاستحباب مطلق رجحان الفعل على الترك، جرياً على أصل الاصطلاح اللغوي، أو اصطلاح بعض الفقهاء، وذلك موجود في الوجوب، والله أعلم.

"ثم إذا أوجبنا، فترك، ففي وجوب القضاء قولان" (٦).


(١) ساقط من (د)، والمثبت من (ب)، وفي (أ): (في ذلك على ذلك في هذا).
(٢) في (د): (لتجارة)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٣) الوسيط ١/ ق ١٧٣/ ب.
(٤) ١/ ق ٢٥٣/ ب.
(٥) في (أ): (يعلم).
(٦) الوسيط ١/ ق ١٧٤/ أ.